الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٧٦٥وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتِ بِاَمرِهِ أَلَا لَهُ الخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العالِمينَ} (183)، وقُل أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) (184)، و قُل اَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ (185)، ويقول: لك الحمد على نعمك التي لاتحصى بعدد، ولا تكافي بعمل، وتصلي على النبي، مائة مرة وقل: الله أني أطلب اليك حاجتي التي ان أعطيتها على حال (186).
الجواب وبالله التوفيق أنه ليس على المكي متعة ولايلزمه هدي المتعة
على ماحفظته من آثار المسلمين، والله أعلم. قلت له: والمحرم اذا عرض له ريح طيب في احرامه بريح حملته له أو
غير ذلك عليه أن يمتنع منه ويسد خياشيمه أم لا؟
قال: مالم يستنشق الطيب عمدا فلا بأس عليه، وان تعمد فعليه دم. قلت له: والرياحين والفواعي (187) من الأشجار يجوز للمحرم فيحال احرامه أم لا؟ أم مرخص في شيء فيها (188) دون شيء؟ قال: وجدت في آثار المسلمين أن الريحان ليس بطيب، والورد والياسمين طيب كهيئة الأفواه، والله أعلم.
أم لا؟
قلت له: وهل للمحرم أن يخرج الحطب اليابس من الحرم اذا كان مباحا
قال: حفظت من آثار المسلمين أنه لابأس فيما أخرج المحرم من الحطب اليابس الميت من الحرم، ولابأس فيما سقط من الشجر ومن الورق والثمر
والله أعلم.
لا؟
قلت له وهل تجب الأضحية يوم النحر بمنى اذا لم تلزمه دم المتعة أم
قال: لايلزمه شيء مالم يكن لزمه شيء الا أن يتطوع هو بذلك، والله أعلم. قلت له: ويوجد في الأثر أن المتمتع يأكل من دم متعته ويطعم الفقراء ويهدي منها ما هذه الهدية؟ ولمن تكون؟ قال: انها تكون لمن أراد المهدي من الفقراء ولا يخص بها أحدا دون أحد
(183) سورة الأعراف: 54.
(184) سورة الناس: 1 (185) سورة الفلق: 1. (186) السياق يوحي بكلام ساقط
(187) لعله: الفواهي
(188) لعله: منها
_870_