فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩

،

منه الحق مرتين وإنما يثبت مرة واحدة على هذا اللفظ والله أعلم. ولم أذكر هذا اللفظ إلا رسماً لأنه لا يثبت في الإقرار، والله أعلم.

قلت له: وإذا ادعى رجل أنه باع مالاً على رجل (66) وأنه مغير فيه بالجهالة، فأنكر المدعى عليه هذه الدعوى، ولم يكن هنالك صحة، كيف صفة اليمين؟. عرفنا ماتراه ولك الأجر إن شاء الله.

قال: إن اليمين تكون على قدر الدعوى وإنكار المنكر، لأنك لم تبين الإنكار والله أعلم. قال الناظر في هذه المسألة، وهو الشيخ الفقيه العالم النزيه محمد. بن عبدالله بن جمعه بن عبدالله بن عبيدان السمدي النزوي، رحمه الله (67): أن صفة اليمين أن يحلف المدعى عليه يمينا بالله أنه ما بايع فلانا هذا مالا بكذا وكذا من الثمن وقبضه منه، والله أعلم. رجع.

قال المؤلف: وجدت في الأثر أنه لا يمين في الحدود والقذف والشتم ولا على الصبيان ولا لهم يمين، ولا على الأعمى. وقيل لا يمين في الأنساب، ولا في النكاح، ولا في الرد ولا لهم ولا عليهم، ولا على الحاكم يمين لمن حكم عليه، ولا على أهل الشهادة ماشهد وابباطل ولا على الوالد في مال ولده، ولا للوالدين اليمين على ولدهما، وليس في الدم أيمان إلا أن يكون واحد منهم ليستحلف على نصيبه من وأما أبو المؤثر (68) رحمه الله لم ير يمينا في أصل الرم (69) على الطالب ولا على المطلوب إليه ولو كان دعواه لنفسه إذا كان يدعيها من الرم على قسم الرم، والله أعلم. رجع.

فصل

ذلك.

ومنه إليه رحمهما الله وماتقول إذا كان رجل اسمه بررين أو برميم أو برميثة شهرة عند الناس أيكتب في صك هكذا أم بالألف؟ عرفنا هداك الله تعالى. الجواب والله الموفق للصواب: إن كان هذا الذي ذكرته نسبا لهذا الرجل فيعجبني أن يكتب فلان بن فلان الفلاني المنسوب إلى مانسب إليه من الأسماء إن كان بالزرين أو بالرميم وإن كان لقباً، كتب، الملقب بكذا، والله أعلم.

(66) لعل الصواب: باع مالا لرجل.

(67) انظر الملحق.

(68) انظر الملحق.

(69) الرم هو الأرض الخراب التي أهملت زمنا طويلا بسبب الجفاف أو الحروب ونحو ذلك ولم تبق منها إلا الآثار.

19 -