فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠

غير

فصل

ومنه إليه رحمهما الله؛ ومن أوصى بمائتي لارية فضة يؤتجر (70) بهن من يحج عنه حجة الإسلام، وأراد أن يزيد مائة لارية فضة أو أقل أو أكثر، على ماتقدم من الوصية وأراد من الكاتب أن يكتب له الزيادة في الوصية الأولى وهو بخط كاتب (71). كيف لفظ الكتابة؟. الجواب: إذا كتب الكاتب: أوصى فلان بن فلان الفلاني بمائة لارية فضة زيادة على المائتين الأولية الفضة (72) اللتين أوصى بهما من قبل ليؤتجر بهذه الدراهم من يحج عنه حجة الإسلام إلى بيت الله الحرام، ويفعل عنه في هذه الحجة ما يفعله الحاجون من لدن إحرامها إلى تمام مناسكها من واجب وسنة وصية منه بذلك، والله أعلم. قلت له: ومن أراد أن يوصي بنخلة يؤتجر بغلتها من يصوم عنه بدل شهر رمضان وقفاً مؤبداً. كيف اللفظ في ذلك؟ قال: إذا كتب الكاتب أوصى فلان بن فلان الفلاني بنخلته الفلانية ليؤتجر بغلتها من يصوم عنه بدل شهر رمضان وقفاً مؤبداً إلى يوم القيامة وصية منه بذلك، فهو حسن، والله أعلم.

فصل

ومنه إليه رحمهما الله: ومن اشترى مالاً فأراد أن لا يدرك شيء فأراد رجل أن يكتب له على نفسه الخلاص من ذلك، كيف لفظه؟

الجواب: وبالله التوفيق: إن كان معناك (73) غير البائع فلا أحفظ أن يكون يشترط الخلاص (74) والشروى (75) غير البائع (76). وأما البائع ففيه اختلاف، قول: يثبت عليه الخلاص والشروى. وقول: لا يثبت عليه الخلاص ويثبت عليه الشروى إن ضمن به عند الله. وقول: كل ذلك لا يثبت عليه ويثبت عليه اليمين إذا استحق

(70) لعله: يستأجر.

(71) تعبير عامي محلي صوابه: بخط كاتب غير الأول. (72) لعل الصواب: الأوليين فضة.

(73) معناك: مرادك وقصدك.

(74) الخلاص: لعل المراد القيمة.

(75) الشروى: المثل، والمراد هنا المال المثلي.

(76) لعل المراد: فلا أحفظ أن يكون لغير البائع اشتراط الخلاص والشرو

- 20 -