فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤

والقبل على وجوه كثيرة. تركتها خوف الإطالة. وأنا أظن أن ماقال الشيخ رحمه الله هو الضمانة. فإذا كان هكذا فيسمى قبالة بالهاء، مأخوذ من قبل يقبل قبالة أي يضم وهو بفتح الماضي، وضمه من المستقبل، والله أعلم. رجع.

ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود رحمه الله، وإذا ادعى المدعي على رجل دراهم أو شيئاً معلوما، فأنكر المدعى عليه وأراد المدعي يمينه، أيحلفه الحاكم ماعليه له ذلك الحق ولا أقل ولا أكثر، أم إنما يحلفه ماعليه له كذا وكذا، مثل مايدعيه عليه، ولا يزيد عن ذلك شيئاً؟.

الجواب، وبالله التوفيق: يعجبني أن يحلفه ماعليه له كذا وكذا، ولا شيء منه. قلت له: وإذا ادعى رجل على رجل أن له نصيباً في مال، تحت يده من قبل هالك، يزعم أنه وارثه، ولم يعرف الحاكم الهالك. أيجب على المدعي البينة، بينة عدل هذا الهالك ينسبه أن هذا فلان بن فلان الفلاني وإن هذا فلان ابن فلان الفلاني، وأنه لا وارث له غيره أم الشهود في مثل هذا كافية؟ قال: إذا كانت الشهرة لا ارتياب فيها، فيعجبني قبولها في النسب. وأما المال فلا يحكم بـ به إلا بشهادة البينة العادلة، والله أعلم.

بنسب

يدعي

أنه وارثه

قلت له: وإذا ادعى رجل على رجل حقاً من قبل رجل هالك وليس له البينة وأراد يمينه؛ أله يمين على خصمه ما يعلم له (84) عليه حقاً من قبل مايدعي، أيسمع له دعواه أم لا يسمع له دعواه حتى يصح موت الذي يدعي من قبله الحق وأنه وارثه؟ بين لنا ذلك. قال: إن ادعى هذا المدعي أن عليه كذا وكذا من قبل ميراث ورثه من فلان، فيعجبني أن يكون على المدعى عليه اليمين ماعليّ لفلان هذا من قبل مايدعي علي أنه عليّ له من قبل ميراثه من فلان بن فلان، وأنا وارثه وأريد نصيبي منه فهذا ليس على المدعى عليه فيه يمين لأنه لو أقر به أن صاحبه (85) قد مات وأنه لم يقبل (86) قوله إذا لم يأت المدعي بصحة موت وارثه وإنه وارث من ورثته، والله أعلم.

،

6

قلت له: وفي العبد إذا أقر على نفسه بحق على رجل فلما عتق أنكره، أيلزمه الحق

أم لا؟.

(84) لعل الصواب: … على خصمه أنه ما يعلم (85) لعل الصواب: لو أقر بأن صاحبه. (86) تعبير غامض.

- 24 -