الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٥الساعة والله أعلم ولا يحكم لها على قبر الشيخ هاشم بن غيلان رضي الله عنه، وعندنا صحة الصداق وإنما اليمين بالله عز وجل.
صبي
قلت له: وما تقول سيدي في دكاكين في السوق ورموم قرب السوق وهي للبيع والشراء يدعيها ناس كثير (301)، كل يقول إنها له، وبعضهم يقول إنها لبني فلان، ولم يصح فيها لأحد فيها (302) بينة. قال: إن أدركت هذه الدكاكين بين أحد من (303) من الناس، فإن ادعاها الذي في يده فهو أولى بها، وإن كانت في يد يتيم أو مجنون أو معتوه، أو ص له أب فهي متروكة بحالها (304). وإن كانت في يد بالغ حر عاقل فأقربها أنها من مال الأغياب الذين لا يعرفون، أو أنها لبيت المال إقراره فيها (305)، وإن لم توجد في يد أحد من الناس إلا أن كثيراً من الناس كل يدعيها لنفسه، فهي متروكة بحالها حتى تصح لأحد المدعيين وتركها للوالي أسلم من حوزها لبيت مال المسلمين بغير صحة من أصلها، والله أعلم.
فصل
ومنه إليه رحمهما الله قلت له وفي رجل ادعى على رجل أن دابته أفسدت زرع حرثه، وأكلت من ثمرة نخله وأنكر المدعى عليه ذلك. قال: على ما سمعته من الأثر أن الرجل إذا ادعى على رجل دابته أكلت زرعه أرسل الوالي، عدلا، وقول، عدلين فإن رأيا في زرعه خرابا، حبس له صاحب الدابة على التهمة، ولم يشترط في هذه المسألة أثر الدابة، والله أعلم.
،
قلت له وفي رجل هلك وترك، ورثة، وأوصى بحجة يحج بها من ماله، وكان قد جعل واحدا من ورثته وصيا في إخراج وصاياه، فأراد الوصي أن يحج عن الهالك فأنكر الورثة ذلك. أترى له أن ينازعهم في ذلك أم لا؟
قال: إن دعوى الوصي أن الهالك أوصى بحجة من غير صحة لا يقبل، فإن قدر هو على شيء من مال الهالك، فيما بينه وبين الله عز وجل، جاز له إنفاذها على
(301) لعله: ناس كثيرون.
(302) الصواب: ولم يصح لأحد فيها بيئة.
(303) الصواب: بيد.
(304) تعبير عامي يعني: على حالها، كما هي.
(305) تعبير غير واضح لعل في الكلام نقصاً تمامه: عمل بإقراره فيها.
- 90 -