فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٧

القروش عن اللاريات التي أوفاها عنه غريمه، جاز ذلك إن شاء الله، إذا لم يكن هنالك شرط عند المقرض، والله أعلم.

فصل

ومنه إليه رحمهما الله وما تقول سيدي في العبد المملوك إذا أراد أن يكتب عليه الكاتب ورقة أنه عبد مملوك لفلان بن فلان كيف تكون الكتابة؟ وهل يحتاج إلى

شهود؟

قال: أما إذا كان على إقراره فلا يحتاج إلى شهود يشهدون عليه بالملكة إلا أن يكون لا يعرف إسمه فيحتاج إلى شهود بمعرفة الإسم. وأما لفظ الكتابة عن إقرار العبد فيقول: أقر فلان، وإن كان يعرف أباه فقال (311): أقر فلان بن فلان أنه عبد مملوك بن فلان الفلاني إقرارا منه له بذلك. وإن صحت عليه الملكة بالبينة العادلة كتب عليه: صح عندي بشهادة البيئة العادلة أن فلانا مملوك لفلان بن فلان الفلاني. قلت له: وما لفظ كتابة الصداق، الآجل، وهل يكتب فيه تصديق عليه وعلى

الفلان

ورثته؟

قال: أما لفظ الكتابة للصداق الآجل فيكتب الكاتب: أقر فلان بن فلان الفلاني أن عليه لزوجته فلانة بنت فلان الفلانية كذا وكذا، لارية صداقاً آجلاً لها عليه، دينا منسيا إلى حدوث موت أحدهما، أو طلاق يجري بينهما منه عن حكم الزوجية، أو بينونة بحرمة تجري بينهما إقرارا منه لها بذلك. ولم نجدهم يكتبون في الصداق الأجل تصديقاً ووجدناهم يكتبون تصديقا في الأوراق التي فيها الديون إلى أجل معلوم. وفي الأوراق التي فيها بيع الخيار وفي الأوراق الحالة، وإن كتب تصديقا له ولورثته من بعده، وكذلك على المقر وعلى ورثته من بعده، ولفظه على المقر بذلك، فأجابه بنعم لم يضق على الكاتب ذلك، والله أعلم. قلت له: وما تقول في رجل ادعى أنه أقرض رجلا كبشا أو غيره من الحيوان، فقال المدعى عليه: لم تقرضني بل أعطيتني الكبش عطية. أيكون القول قول من

منهما؟

قال: إن كان (312) دعواهما في شيء بعينه (313)، صاحبه يدعيه قرضا، والآخر يدعيه

(311) الصواب: قال. (313) الصواب: بعينه.

97 -

(312) الأفصح: إن كانت.