الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٢فصل
ومنه اليه رحمها الله: وفي الكاتب إذا كتب ورقة في خامس)
(321)
(322)
من الشهر، في
يوم الخميس، فكتب التاريخ في يوم الأربعاء، أو يوم رابع) الشهر؛ أيلزمه من
شيء في ذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن عرفهم (323) فليصلح الورقة على تاريخها التي هي عليه، وإن لم يعرفهم، أو لم يقدر على الورقة لم يلزمه عندي شيء إذا كان منه ذلك على الغلط، إن أراد أن يكتب الخميس فكتب الأربعاء، والله أعلم.
قلت له: وما تقول، سيدي، في الكافر إذا شكى من المسلم، وادعى أنه ضربه، والضرب مؤثر في الكافر، وأنكر المسلم أتلحق المسلم تهمة أم لا؟ قال: إذا كان من أهل التهمة تلحقه عندي التهمة بدعوى الكافر لأن الناس في الحق سواء، والله أعلم.
قلت له: وإذا اشتكت إمرأة من زوجها أنه لا يقدر على الجماع، وأنكر الزوج
ذلك.
قال: إن كان جامعها قبل ذلك فدعواها غير مسموعة. وإن كانت ادعت عليه أنه لا يقدر على جماعها، من يوم تزوج بها، وأنكر هو ذلك، وكان قد دخل بها أو خلا بها فقولها غير مقبول عليه، فإن أرادت يمينه فعليه عندي اليمين: إما أن يحلف، أو يرد عليها اليمين. فإن رد عليها اليمين وحلفت هي أجل سنة فإن قدر عليها وإلا خرجت منه بالطلاق وأعطاها صداقها هذا إذا كانت المرأة ثيبا. وإن كانت بكرا وتناكرا ذلك، فتنظرها إمرأة عدلة بأمر الحاكم على قول من يقول بذلك، والله
أعلم.
قلت:
وفي صبي.
هجم
،
ادعى على رجل أنه. عليه في الليل ليفعل فيه فعل الفواحش، فأنكر ذلك الرجل، فأراد الصبي يمينه، هل عليه يمين؟ وما لفظ اليمين
في ذلك؟
قال: إن كان دعواه عليه أنه هم أن يفعل به ولم يفعل شيئاً فيه فليس لأبي الصبي
(321) لعله: الخامس. (322) لعله: الرابع.
(323) لعله: إن عرفه، أو عرف ذلك.
- 102 -