فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٥

قال: القول قول صاحب المال، وعلى البيدار البينة، والله أعلم.

فصل

ومن جوابه أيضاً، أعني الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي الخراسيني رحمه الله، إلى الشيخ عبد الله بن علي بن عامر بن بلحسن المعمري السعالي (331) رحمه الله تعالى؛ وإذا ادعى رجل على رجل حقا، فقال المدعى عليه هذا الحق لورثة فلان، وهذا الرجل من ورثته، إلا أني لم أدركم لهذا، ولا أعرف الورثة كلهم، ولا عددهم، ولا قسمة مسألتهم والحق علي فقال المدعي: لي هذا الحق خاصة دون الورثة. فتنازلا إلى الأيمان. كيف الحكم بينهما؟

يوجب

نطقه

الجواب وبالله التوفيق: إن اليمين يكون على ما ينطق المدعي إن كان يمينا وإن كانت دعواه لا تحتاج إلى يمين فليس على المدعى عليه يمين. فإن كان المدعي قال في دعواه على هذا الرجل لي كذا وكذا من الحق من قبل ميراثي من فلان، وقال المدعى عليه أنا عليّ لورثة فلان بن فلان كذا وكذا، وهذا منهم، فإن كان المدعي لم يأت بصحة على دعواه وأراد يمين، صاحبه، فلابد له من اليمين، أو يرد اليمين على المدعي. وإن كان قال المدعي: إن هذا الرجل عليه للهالك فلان بن فلان كذا وكذا، وأنا نصيبي منه كذا وكذا، وكان الهالك قد. صح موته عند الحاكم، ولم يصح عنده أن هذا وارث من مال الهالك، أو أن نصيبه من مال الهالك كذا وكذا، فيعجبني أن يدعوه بالصحة على مايدعي، فإن أراد يمين المدعى عليه، لم يعجبني أن يكون هاهنا عليه اليمين لأنه لا يقبل قوله على مال الهالك، ولا على ورثته. وإن كان الهالك لم يصح موته عند الحاكم فهو أبعد من اليمين لأنه لا يقبل قوله على مال الهالك، ولا على ورثته، وإن كان الهالك لم يصح موته عند الحاكم فهو أبعد اليمين، على هذه الصفة والله أعلم. انقضى جواب الشيخ صالح بن سعيد، رحمه

الله.

فصل

ومن جواب الشيخ الوالي الموالي عبدالله بن محمد بن غسان الخراسيني النزوي (2

من

(332)

(331) انظر الملحق.

(332) انظر الملحق.

- 1.0 -