الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١١٠إن بقيت، ومن العشرين إلى الثلاثين إن بقين وهذه إن معناها الشرط أن يبين الشهر لأنه يمكن أن ينقضي فهذا معناه أن يبين بتمام الشهر يكتب لأحدى وعشرين ليلة إن بقين ولأربعة وعشرين ليلة إن بقين ولثماني وعشرين ليلة بالياء وغير الياء، ويكتب يوم ثلاثين لانقضاء شهر كذا، ولا يكتب لسلخ كذا، لأن السلخ ثلاث ليال آخر
الشهر.
قلت له: وهل يجوز يكتب (352) الكاتب أن لفلان مائة لارية، يتبدى (353) بالأكثر
قبل الأقل؟ قال: نعم يجوز ذلك. ونحن نحب أن كتب فلس نحاس (354)، وصدية فضية (355)، ولارية فضة، ومائة لارية فضة لف لارية فضة، وإن قدم وأخر، جاز
ذلك
قلت له: ومن حلف بقبر، أو مسجد أنه: يفعل كذا وكذا، ولم يذكر في يمينه اسم الله، أيلزمه شيء من الكفارات أم لا؟
قال: إلا أنه أثم في ذلك، وعليه التوبة لأنه - لف بغير الله.
قلت له: وفي تصريف يئس؟ قال: يئس وبيس قال الله عز وجل: (وَلَا: يَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَايَشَسُ مِن
روح الله إلا القومُ الكَافِرُونَ) (356).
قلت له: ويمين
ن (357) المغلظة والمرسلة أهو بكسر السين واللام أم لا؟ قال فيما
عندي أنهما بفتح اللام والسين. انقضى جواب الشيخ عبدالله
محمد
بن
بن
غسان
رحمه الله.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه القاضي محمد بن عبد الله بن عبيدان السمدي
(352) الصواب: يجوز أن يكتب.
(353) لعله: يبتديء.
(354) فلس نحاس. جنس من العملات المتداولة في زمن المؤلف، وأقلها قيمة، وهي من معدن النحاس كما هو مصرح به: (355) صدية فضية: عملة فضية كانت متداولة في عهد المؤلف.
(356) سورة يوسف 87. (357) الصواب: واليمين المغلظة.
- 110 -