فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٧

من ميراث أبيهم، أيكون في نصيب هذا المقر بينهم بالسوية؟ قال: لا يقبل قوله على إخوته أن لهم أخاً ثالثاً إلا أنه عليه هو في نصيبه مما يصح. المقر، ويكون لهذا المقر له على صفتك هذه، ثلث نصيب المقر.

لهذا

قلت له: ومن وكل وكيلا في قبض حقوق له على الناس ثم فقد، أتكون الوكالة ثابتة إلى أن يصح موته أم لا؟ قال: المفقود حكمه حكم الحياة إلى أن ينقضي أجل فقده، وأرجو أن وكالته ثابتة مادام حكمه حيا.

من

قلت له: وإذا وكل الحاكم وكيلا لمال الغائب، أيجوز للوكيل أن يدفع زكاة الثمار ماله أم لا؟ قال: جائز للوكيل أن يدفع الزكاة من مال اليتيم، والله أعلم.

فصل

ومنه إليه رحمهما الله: وفيمن عليه دين لرجل عشرون لارية، وله عند رجل دين عشرون لارية، أيجوز أن يقاصصهم أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: إن هذين الرجلين إذا نزلا إلى الصلح وأبرأ كل واحد منهما صاحبه مما عليه، له فقد برئ كل واحد منهما.

قلت له: وإذا لزمه حق للفقراء، أيجوز أن يبريء نفسه، إذا كان فقيرا أم لا؟ قال: جائز على قول بعض المسلمين.

قلت: وما تقول، رحمك الله في رجل أقر بماله لرجل بحق له، فصحت عليه حقوق للناس، أيكون هذا المال بين الديان والمقرور له أم لا؟ أرأيت إن مات المقرور له، ألورثته الخيار أم لا؟

،

الجواب وبالله التوفيق: إن كان إقرار هذا المقر في الصحة، فهو أولى من الديان. وإن كان إقراره في المرض وقال بحق عليه له فهو قضاء وللورثة الخيار، إلا أن يقول وليس له بوفاء فليس للورثة خيار على أكثر القول والإقرار في المرض هو والديان سواء إلا أن يكون اعترافاً، فهو أولى من الديان، والله أعلم.

فصل

ومن جوابه رحمه الله إلى الشيخ الوالي صالح بن عبد الله الفلوجي)

،

(368) النزوي،

(368) انظر الملحق.

-

117 -