الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢١إذا ماتت الصرمة، أو قلعت من قبل أن يقبضها المشتري، فهي من مال البائع إلا أن يقول البائع للمشتري، أقلعها، فإن توانى المشتري حتى سرقت الصرمة، أو ماتت فهي من مال المشتري إذا كان المشتري يقدر على قلعها ولم يمنعه البائع. ومن غيره قال وقد قيل: أنه لا نقض لأحدهما إلا أن تزيد الصرمة، وتبين زيادتها فيكون هنالك النقض. فإذا كانت الصرمة في حد النقض فتلفت فهي من مال البائع، ولم يحل بين المشتري وقبضها. وإذا كانت الصرمة في حد التمام فهي من مال المشتري إذا أمره البائع بقبضها، وكان على مقدرة من أخذها وإخراجها. وقد قال من قال: إن على البائع إخراجها له من أصل النخلة إذا وقف البائع والمشتري على الصرمة عند البيع ثم تلف شيء من الصرم، قبل أن تبين الصرمة من زيادة فالتلف من. مال المشتري. وأما إذا لم يقف البائع ولا المشتري عند البيع، ثم تلف شيء من الصرم فهذا بيع منتقض. ويعجبني أن يكون التلف من مال البائع، والله أعلم.
:
فصـ
(375)
ومن جوابه رحمه الله، إلى الشيخ محمد بن علي البحراني () رحمه الله: ومن أقر بكذا وكذا لارية لفقراء قرية، ولم يعرف فقراء تلك القرية، أيجوز أن ينفذ الإقرار على ثلاثة فصاعداً. ا من فقراء تلك القرية؟ الجواب: جائز أن يفرق على ثلاثة فقراء فصاعداً لأن هذا الإقرار يكون بمنزلة المال الذي لا يعرف ربه. هكذا حفظته عن شيخي وسيدي صالح بن سعيد الخراسيني النزوي. رحمه الله. وأما الإقرار في المرض يدخله الإختلاف. وأكثر قول المسلمين أنه ثابت للوارث.
قلت له: والكاتب الجائز خطه إذا كتب على نفسه حتى يقرأه أم يثبت عليه، ولو
لم يقرأه؟
قال: بعض المسلمين: إن الكتاب ليس بكلام ولا يحكم عليه بما كتبه على نفسه إلا أنه أقرأه. وقال بعض المسلمين: إن الكتاب كلام وأنه كإقراره على نفسه،
أن يصح
وما كتبه على نفسه فهو ثابت عليه. وهو أكثر القول، والله أعلم.
(375) انظر الملحق.
- 121 -