فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٤

من

من شاهدي عدل فصاعداً ففيه يجري الاختلاف؛ فقال. قال: إنه تزويج ولا يحنث. وقال من قال: تزويجها موقوف إلى بلوغها فإن رضيت بر، وإن لم ترض، لم يبر أ (382) إذا لم يكن إلى وقت محدود، (383) إن كان إلى وقت، فإذا انقضى ولم يبرحنث. قلت له: وإذا حلف أنه يبيع جميع ماله فباعه بيع خيار، ولم تكن له نية. أيبرأ

أم لا؟ قال: أما حفظاً فيها بعينها فلا. وأما ماجاء في الأثر أن (384) بيع الخيار بيع، وقد أجازه من أجازه، فعلى هذا لا يحنث وعلى قول من لا يجيزه، فإذا لم يكن ليمينه أمد أنه إلى وقت، وإلا فلا يحنث حتى تأتي حالة لا يمكنه البيع فيها ثم يحنث.

قلت له: وإذا حلف أنه. يبيع. ماله، فباع مالا منه، أيبرأ أم لا؟ قال: الذي حفظته في غير هذه المسألة أنه إذا حلف أنه لا يعرف مال فلان، وكان يعرف بعضه أنه قال يرجو أن لا يحنث فهذه عندي مثلها، إذا لم تكن له نية. قلت له: وإذا حلف أنه لا يبيع ولا يشتري فبادل، أيحنث أم لا؟

قال: فيه اختلاف وقد مضى ذكره.

قلت له: وإذا حلف أنه لا يستخدم أحداً من الناس فاستأجر رجلا يعمل له صنعة، أيحنث أم لا؟ قال: إن كان لا يستخدم أحداً، معناه بغير أجرة، فاستخدم بأجرة فلا حنث عليه. وإن كان معناه أنه لا يستخدم بأجرة ولا بغير أجرة فاستخدم بأجرة فقد حنث على المعنى، والله أعلم.

فصل

ومنه إليه رحمهما: وفيمن أقر لابن ابنه بميراث أبيه من ماله بعد موته أن لو كان أبوه حياً. أيكون الإقرار، ثابتاً، وهل يكتب الكاتب مثل هذا أم لا؟ الجواب على ما حفظته من آثار المسلمين: إن مثل هذا ثابت على قول، والله أعلم.

فصل

ومنه رحمه الله، قلت له: وما تقول في رجل كان عليه حق لرجل فشكاه عند

(382) الصواب: لم يبر.

(383) الصواب: وإن كان.

- IYE -

(384) الصواب: فإن.