فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٨

بالكسوة والنفقة إذا دخل بها هل يحكم عليه بقدر العاجل منه والآجل أم لا يقدر الأجل، وأنا أحفظ أنه يحكم عليه بقدر الصداق التي استحقته عليه بمعنى الوطي، هل معناه العاجل والأجل؟ الجواب وبالله التوفيق: أنه ينفق عليها بقدر ماعليه لها من الصداق من عاجل وآجل على قول بعض المسلمين، والله أعلم. قلت له: أرأيت إذا قال إنه باقياً عليه لها صداق، أو قال إن صداقها كذا وكذا شيء قليل وليس عندها صحة بأكثر من ذلك. أيحكم عليه بقدر ما أقر به من الصداق؟ قال: يحكم عليه بقدر ما أقر به من الصداق على قول بعض المسلمين، والله أعلم. فصل

ومنه رحمه الله إلى الشيخ عبد الله بن عامر بن عبدالله بن سعيد العقري النزوي رحمه الله: ومن أراد أن ينقض بيع خيار من مشتريه عند المشتري، أو عند الحاكم. ما اللفظ المسموع الشرعي؟ الجواب وبالله التوفيق: أما اللفظ في ذلك أن يقول البائع قد نقضت البيع الخيار من فلان بن فلان من مال المسمى كذا من سقي فلج كذا من قرية كذا، وهو الذي بعته له ببيع الخيار بهذه الدراهم. فهذا اللفظ يكفي، والله أعلم.

بيع

المال

قال المؤلف: هذا إذا نقض صاحب المال وهو البائع. وأما إذا أراد المشتري النقض للبيع الخيار (396)، فإنه يقول: قد نقضت الخيار من فلان فلان بن ماله المسمى كذا، من سقي فلج كذا من قرية كذا، وهو المال الذي بايعني إياه ببيع الخيار، وأخذت دراهمي على بيع ماله. فهذا اللفظ يكفي إن شاء الله، فينظر فيه لأنني قليل المعرفة، والله أعلم.

الفلاني من

رجع إلى جواب الشيخ رحمه الله، قلت له: وما لفظ غير اليتيمة من الزوج الذي زوجت به وهي يتيمة، إذا بلغت ولم ترض به بزوجها (397) زوجاً؟ قال: إذا قالت أشهدكم أني لست راضية بفلان بن فلان زوجاً لي. فهذا اللفظ

يكفي، والله أعلم.

(396) الصواب: نقض بيع الخيار. (397) الصواب: ولم ترض به زوجاً.

- 128 -