الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٩قلت له: وما لفظ نقض البيع المجهول، إذا أراد المشتري أو البائع نقضه بالجهالة، كان البيع أصولاً أو حيواناً؟ قال: إن الألفاظ تختلف وتتسع وإذا غير المغير بـ بسبب الجهالة بجهالة البيع، أو عيب في المبيع، فله الغير، والله أعلم. قلت له: وإذا كان للوارث ميراث من هالك على أحد من الناس، وأراده منه، فلم من نفسه. فما الدعوى المسموعة عند الحاكم؟ وأراد (398) أن يرفعه عنده؟ قال: إذا قال أنصفني من فلان بن فلان هذا عليه لي (حق (399) من ميراثي من هالكي فلان، من قبل ميراثه من هالکه فلان بن فلان. فهذه دعوى مسموعة عندنا، ولا يحتاج مثل هذه الدعوى إلى صحة موت، هالكه ولا معرفة موت من ورث هالكه. وأما إذا قال عليه لهالكي، أو عنده لهالكي فهذه تحتاج إلى صحة موت هالكه، وإلى معرفة الورثة، والله أعلم.
ينصفه
قال المؤلف: اللفظ في غير اليتيمة، إذا أرادت أن تغير من زوجها، فإنها تقول: أشهدكم أني لست راضية بفلان بن فلان الفلاني زوجاً لي مذ بلغت مبالغ النساء، وأني مغيرة عن زوجيته. فهذا اللفظ يكفي إن شاء الله تعالى. وأما ما تقدم عن الشيخ فحسن إن شاء الله. وإذا أراد وكيل صاحب الحق أن يرفع أمره إلى الحاكم فإنه يقول: انصفني أيها الحاكم من فلان بن فلان الفلاني عليه لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا لارية وأنا شاك به معك (400)، بحق الوكالة الصحيحة الشرعية. فينظر في هذا لأنني قليل العلم.
فصل
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه سعيد بن أحمد بن مبارك بن سليمان الكندي السمدي النزوي رحمه الله تعالى: وفيمن أمر للمملوك، أو أوصى له بوصية، أو أعطى عطية من غير سيده (401). أيكون له الإقرار أو الوصية، أو لسيده؟ عرفنا
ذلك
(398) لعله: إذا أراد.
(399) الربط بين الجملتين ضعيف. ولعل الصواب: فإن لي عليه حقاً.
(400) الأفصح: عندك.
(401) لعله: دون سيده.
- 129 -