فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

أمه. وإذا قال الأب أريد أن يكون معي الغذاء والعشاء، وأبت الأم إلا النفقة ألها

ذلك أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ولا يجوز حبس هذا إذا كان

معسرا.

قال الناظر في ذلك، وهو الشيخ الفقيه النزيه محمد بن عبدالله بن جمعه بن عبيدان السمدي النزوي رحمه الله. أما قوله أيقبل قوله إنه.؟ فقوله مقبول في معسر هذا أنه معسر حتى يصح يسره لأنه لم يأخذه عوضا. وأما الولد إن كان يعقل الخيار خير إن شاء مع أمه، وإن شاء أبيه. وإذا لم يفعل فالأم أولى به، والله أعلم.

رجع.

ومن اليه رحمهما الله، وفي الحامل إذا وجب حبسها أتحبس في مكان ضيق أم ينفس لها لأجل حملها إذا كانت مستحقه؟ الجواب: إن الحمل عندي لا يضره المكان الضيق مادام في بطن أمه، والله أعلم.

فصل

أظهر

ومنه إليه رحمهما الله: وفي إمرأة قيل لنا إنها ولدت من، زنا، فظهر خبرها في الناس كذلك، ولم يقل أحد إنه رأى الولد بعينه. أتحبس أم لا؟ أرأيت إن وجدنا من يقول إنه رأى ولدها وبه أثر الخناق وظهر في الناس أنها ولدت من زنا، فظهر خبرها في الناس، والولد وجد مقتولاً، فلما أن تحقق ذلك هربت من البلاد بين لنا ذلك. الجواب وبالله التوفيق: إن الشهرة عندي وتواتر الأخبار على المحدث أسباب التهمة، والله أعلم. قال المؤلف: أما قوله الخناق بفتح المعجمة الأول هو الحبل التي يخنق به. وإن المصدر فهو الخنق يقال خنق يخنق خنقا بفتح نون الماضي وضمها من المستقبل. وأما الخناق بـ اق بضم ا الخاء فهو داء يأخذ في الحلق، فعلاجه أن يؤخذ أول ذلك قشر القرع وعسل النحل، ويطبخان في الخل، ويتغرغر بها فإنه نافع بإذن الله تعالى.

كان

رجع.

عني

فصل

ومنه إليه رحمهما الله تعالى: وإذا ادعى رجل أنه سرق له شيء، وجاء رجل حاذقاً

- 1? -