فواكه العلوم في طاعة الحي القيوم عبد الله بن محمد بن عامر الخراسيني

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

وبين

صر

الله رفها إذا لم ينكرها الذي مالت على ماله أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق: إن كان فسلها بيده وتولدت حياتها من فسله فعلى في الأثر، أن عليه أن يزيلها ولو لم يطلب إليه، والله أعلم.

معته

قلت: وفي النخلة أو الشجرة إذا فسلها من فسلها بحق، ومات الفاسل لها، ولم يصح، انكار من المفسولة عليه في وقت يجوز له الإنكار فيها، فلا تصرف حتى

يصح باطلها، كانت على طريق أو على أحد من الناس، أو على ساقية، والله أعلم. قلت له: وفي نخلة مائلة على مال رجل فأنكرها من مالت على ماله، فادعى صاحب النخلة أنه اشتراها أو ورثها كذلك، فأقر الآخر بما ادعاه عليه، أيجب صرفها أم لا؟

قال: لا أقدر على الحكم بصرفها إذا لم يصح عندي أنها حادثة على مال المنكر إلا أن يقر صاحبها أنها حادثة عليه في ماله أو تكون مخوفة في نظر المسلمين، والله أعلم.

،

قلت له وفي المحتسب، أو القائم بالأمر إذا وجد شيئا من الأمتعة موضوعاً في المساجد، أله أن يخرجه من المساجد؟ وإذا أخرجه أعليه حفظه؟ وإذا حفظه فتلف

قال:

ايلزمه ضمان أم لا؟ يعجبني ذلك أن يرفع (29) ذلك إلى حكام المسلمين، فإن أمروه بصرفه عن رفه، لأنني سمعت في الأثر أن موسى بن علي، رحمه الله، أمر بصرف جذوع عن المساجد ولم يأمر بحفظها، فإن صرفها هذا بغير أمر الحاكم أو صرف مثلها فأرجو أن عليه حفظها، والله أعلم.

المسجد صرف

6

قال المؤلف: لا يلزمه ضمانها إذا لم يضيعها وتركها في حرز من بيته، والله أعلم. قلت له: ومن ضرب وعجز عن الوصول إلينا، فأرسلنا إليه بعض الشراة ليعرفهم بمن ضربه فرأى أثر الضرب وعرفهم بالذي ضربه أيجوز للوالي أن يرسل إلى الذين قال الشراة إنه الضارب لذلك الرجل بادعائه هو أم لا؟ قال: إذا أنكر المدعى عليه فلا يقبل قول غير الثقات (30) أنهم سمعوا المضروب يدعي عليه أنه هو الذي ضربه في معنى الحبس ويعجبني أن ترسل إليه ثقة ليأتيك

(29) الصواب: يعجبني أن يرفع. (30) الصواب: فلا يقبل قول غير الثقات.

- 143 -