الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٨من
المستقبل،، وهو أن يزيد الرجل في سلعة عند البيع، ليزداد المشتري رغبة، فيها فيزيد في ثمنها والمسلمون يقولون البيع ثابت والباخس (126) عاص. وأما أبو محمد رحمه الله قال: أحب أن يكون للمشتري الخيار في البيع إذا علم بذلك، وكان الفعل عن مواطأة بين الناس، والباخس عاص لربه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصروا الابل» أي لا تحقنوا الألبان في ضروعها للبيع لتغروا بها المشتري. ومن جامعه أيضاً، رحمه الله، قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة (127) وهي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر معلوم كيله إلى أجل، وكذلك إن كان عنبا بزبيب معلوم كيله إلى أجل والله أعلم.
فصل
يبيع
الرجل
ووجدت في الأثر أن النبي. نهى عن بيع المحاقلة (128) وهي أن سنبل زرعه بحب معلوم كيله إلى أجل. والحقل القراح الطيب، والحقل الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ سوقه، وهو بفتح الحاء
وهو
وجزم
القاف، والله أعلم. السنين (129)، وهو أن يبيع ا الرجل ثمرته
وجاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع إلى سنين وهي التي أصحابنا يسمونها القابلة. ونهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه (130). ونهى عن ربح مالم تضمن (131) و وهو أن يشتري الرجل السلعة ليبيعها قبل أن يقبضها، ويصير في ثمنه ضمانه. ونهى عن بيع ماليس معك (132) السلعة وليست في ملكه إلى غير أجل أن يسلمها. ونهى عن بيع يبيع وسلف (133) أن بيعاً ويشترط أن يقرضه على ثمنه قرضاً. وأن السلف هو القرض في كلام العرب. ونهي عن شرطين في بيع (134). الصاحيه سلعة بثمن معلوم من الدراهم، على أن يدفع إليه بتلك الدراهم دنانير، على صرف كذا وكذا وماكان من نحو هذا. ونهي عن بيع الكلب إلا أن يكون معلما (135)، وأما مالم يكن معلماً فلا يجوز أخذ ثمنه. وجائز ملك الكلاب إذا كانت
وهو يبيع
(126) الصواب: الناجش (127) أخرجه الإمام الربيع والبخاري ومسلم وأبو داود. (128) أخرجه الإمام الربيع والبخاري ومسلم وأبو داود.
(129) اخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة. (130) أخرجه الإمام الربيع والبخاري والنسائي.
(131) أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجة. (132) اخرجه الإمام الربيع وأبو داود والترمذي.
(133) أخرجه الإمام الربيع وغيره.
(134) أخرجه الإمام الربيع وغيره. (135) أخرجه البخاري وأبو داود.
وهو أن.
يبيع
الرجل
- Y'A-