الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

410

مصالحه

الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي

المال

من نفقة وكسوة، وذلك إذا كان اليتيم فقيرا، وقيل في رجل وجبت عليه الزكاة وعليه دين فقول: يرفع له دينه الحال الذي يريد قضاءه في وقته، وقول لا يرفع له وعليه زكاة جميع الذي عنده مـ من والدراهم وما تجب فيه الزكاة، وقيل في المال إذا كان فيه وقف لفطرة ولم يبلغ فيه الزكاة إلا بنصيب الفطرة، فقيل: إنه لا يحمل نصيب الفطرة لتمام

نصاب الزكاة وهو أكثر القول، والله أعلم.

زكاة يرفع أن يقضى في سنة.

باب في الصيام

أو صافح أحدًا باليدين

إلا أن يأتي عليه حالة يخاف عليه الهلاك على نفسه فله أن يفطر ولو لم ينو الإفطار من الليل، وإذا صار لا يطلب شيئًا ولا يتكلم فجائز للقائم به النظر في حاله، ولا يتركه يهلك جوعا وعطشًا، والله أعلم.

وقيل في امرأة عادة أيام حضيها فجاءها الحيض ثلاثة أيام أو ستة أيام فتركت الصلاة والصوم ثم طهرت فلم تصل ولم تصم إلى تمام الست فقيل: في ذلك اختلاف قول عليها بدل ما أفطرت وبدل صيامها، وقول عليها بدل ما مضى من صومها وبدل صلاتها، وذلك إذا لم يراجعها الدم إلى تمام الست، فإن راجعها قبل انقضاء أيام حيضها في الست فليس عليها بدل إلا

ما أفطرت.

وقيل: إن الحاكم الذي هو ثابت حكمه على الرعية إذا قال: إنه قد صح عنده هلال شهر كذا ليلة كذا كان قوله حجة على رعيته، إذا حكم بصحته كان من طريق شهرة لا ترد أو شهادة عدول أو معاينة تثبت حجته على