القسم الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣٠430
الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي
باب في المفقود
وإذا لم يكن للمفقود عصبة وكان له ابن أو أخ لم يبلغا، وكان له أخت فلها أن تطلق زوجته وإن لم يكن له أحد من الأولياء فالحاكم يطلقها والله أعلم، وامرأة المفقود إذا جاءت بولد لثلاث سنين من فقد زوجها فحكم الولد له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش ولها الميراث من ماله إذا انقضى فقده قبل أن أن يموت هذا من التبيان والله أعلم.
باب في الغائب
قول: ثمانون سنة، وقول مائة سنة وثلاثون سنة، مذ ولد فيما أرجو. وإذا كان عند رجل أربع نسوة وفقدن جميعًا فإنه يتزوج إذا انقضى أجل فقدهن، وإن طلق واحدة منهن تربص سنة للحمل والحيض، وقول سنتين للحوق الولد إن كان بالتي طلقها، وإن لم يكن دخل بها فلا تربص عليه ويجوز له تزويج الخامسة وأختها والله أعلم.
باب في الحيض
وأما الذي عليه عمل أصحابنا أن أكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام، والله أعلم.
هذا وفي الأبواب التالية زيادات مماثلة لم أذكرها خشية تعاظم أوراق البحث، ويمكن للقارئ بأدنى مقارنة يستطيع التعرف على الزيادات في المطبوع حاليا، وفي ما قمنا به من تحقيق لأصل المتن، والله الموفق لما فيه
الخير.