القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥(V)
بَابٌ فِي الْفَرَائِضِ الَّتِي إِذَا قَامَ بِهَا الْبَعْضُ أَجْرًا عَمَّنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا
وَأَمَّا [الْفَرَائِضُ الَّتِي إِذَا قَامَ بِهَا الْبَعْضُ أَجْزَأَ عَنِ الْبَاقِينَ": الْجِهَادُ إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ أَجْزَأَ عَمَّنْ لَمْ يَقُمْ بِهِ، وَإِنْ تَرَكَهُ الْجَمِيعُ مِنَ النَّاسِ) كَفَرُوا وَكَذَلِكَ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَالسُّنةِ، وَتَعْلِيمُ الْعِلْمِ وَالْفَرَائِضِ، وَصَلَاةُ الْجَمَاعَاتِ) لِلصَّلَوَاتِ، وَغَسْلُ الْمَوْتَى، وَتَكْفِينُهُمْ، وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ]، وَمُوَارَاتُهُمْ. لَوْ تَرَكَ هَذِهَ الْفَرَائِضَ جَمِيعُ النَّاسِ كَفَرُوا، وَإِنْ قَامَ بِذَلِكَ الْبَعْضُ لَمْ يَكْفُرُوا.
(1) فِي الْأَصْلِ «عَنِ الْبَعْضِ»، وفي ج: «الْبَاقِينَ»، وَفَضَّلْنَا عِبَارَةَ النُّسْخَةِ: ب. (2) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنْ: ب، ج، د.
(3) في: ج «عَمَّنْ لَمْ يَقُمْ بِهَا».
(4) مِنْ قَوْلِهِ: «الْجِهَاد … إلى … به سَاقِطَةٌ مِنْ: ب.
(5) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ. (6) فِي: ج «الْجَمَاعَةِ».
(7) وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنْ: ب، ج، د.