القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٥(22) بَابٌ: فِي ذِكْرِ مَا يَقْطَعُ عَلَى الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ
85
لِئَلَّا يَمُرَّ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا» (1) وَقِيلَ (2) إِنَّهُ قَالَ: «مَنْ صَلَّى فَلْيَجْعَلْ شَيْئًا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ» (3) قَدْ قِيلَ هَذَا لِئَلَّا يَمُرُ بِهِ شَيْءٌ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ،
أَبِي قَالَ: «خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْهَاجِرَةِ فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمْشُونَ مِنْ وَرَاءِهَا»، (188/ 1) رقم 477) وَعَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: «أَنْ النَّبِيِّ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا» (188/ 1) رقم 475)، وَمَا أَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةً وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ؛ ثُمَّ صَلَّى وَجَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوَا مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ سُنَنُ النِّسَائِيِّ (63/ 2 رقم: 749). (1) أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، بَابُ ذِكْرِ الْأَمْرِ بِالدُّنُو مِنَ السُّتْرَة إِذَا صَلَّى إِلَيْهَا (135/ 6) رقم (2372)، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي مَوْضِعَيْنِ الْأَوَّلُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَم عَنْ أَبِيهِ (204/ 6، رقم 6014)، وَالثَّانِي مِنْ حَدِيثِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ (98/ 6، رقم 5624)، وَلَفْظُهُ فِي بَقِيَّةٍ كُتُبِ السُّنَنِ: «إِذَا صلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا، لَا يَقْطَعَ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (349/ 2:رقم (596)، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الصُّغْرَى - (531/ 1 رقم: 952) وَالنِّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ - (196/ 3) رقم (740) وَأَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ - (317/ 32) رقم: 15508)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (249/ 1) رقم: (2874)، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (10/ 2، رقم 803)، وَابْنُ حِبَّانَ (136/ 6، رقم 2373) وَابْنُ قَانِعِ (269/ 1) وَالْحَاكِمُ (381/ 1، رقم 922)، وَقَالَ: صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ
وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ. وَالطَّبَرَانِيُّ (98/ 6، رقم: (5624)، وَالْبَيْهَقِيُّ (272/ 2، رقم 3289). (2) فِي بَقِيَّةِ النُّسَخِ الثَّلَاثِ زِيَادَةُ: «أَيْضًا». (3) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَن مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي وَالدُّوَابُّ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». كِتَابُ الصَّلَاةِ، بَابُ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي، (55/ 2 رقم: 1140)، وَأَخْرَجَهُ الطيالسي (31) رقم (231)، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (64) رقم (100)، وَابْنُ حِبَّانَ (141/ 6، رقم 2379)، وَبَعْضُ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ: «لِيَضَعْ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ». (4) فِي بَقِيَّةِ النُّسَخِ الثَّلَاثِ: «فَدَلْ هَذَا عَلَى أَنْ لَا بُدْ مِنْ شَيْءٍ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ».