القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٦86
مختصر البسيوي
(2)
وَقَدْ قِيلَ إِنَّهُ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ سُتْرَةً فَلْيَخُطَّ خَطَّا» (1) فَهَذَا مَوْضِعُ (2) السُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي عَلَى مَا تَنَاهَى إِلَيْنَا، فَمَنْ صَلَّى إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ فَهُوَ سُتْرَةٌ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ سُتْرَةٌ. وَإِنْ وَضَعَ خَشَبَةً أَوْ عُودًا أَوْ شَيْئًا لَا يُوَارِيهِ [لَمْ يَنْوِهِ سَتَرَهَ] (3)،
(1) نَصُّ الْحَدِيثِ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطَّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ، بَابُ الْخَطْ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصَا (340/ 2) رَقم: 591)، وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنةِ فِيها بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ (303/ 1، رقم 943)، وَعَزَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ (191/ 3، رقم (4226) لِلشَّافِعِيُّ، وَقَالَ حِكَايَةٌ عَنِ الْبُوَيْطِيّ: وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ الشَّافِعِيُّ فِي صِحْةِ الْحَدِيثِ، لِاخْتِلَافِ الرُّوَاةِ عَلَى إِسْمَاعِيلُ بْنِ أُمَيَّةَ فِي أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، فَقِيلَ هَكَذَا، وَقِيلَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَن أَبِيهِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ. وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (12/ 2، رقم 2286)، وَأَحْمَدُ (249/ 2، رقم 7386)، وَالْبَيْهَقِيُّ (270/ 2، رقم (3278) وَابْنُ حِبَّانَ (125/ 6، رقم 2361). وَالْحَدِيثُ فِيهِ كَلَامٌ عِنْدَ نُقادِهِ فَقَدْ سَاقَ أَبُو دَاوُدَ سَنَدَ الْحَدِيثِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: لَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَجِئْ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. قَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ): قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: مَا أَحْفَظُ إِلَّا أَبَا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ سُفْيَانُ: قَدِمَ هَاهُنَا رَجُلٌ بَعْدَمَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخُ أَبَا مُحَمَّدٍ حَتَّى وَجَدَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَخُلْطَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيص (286/ 1) بَعْدَ ذِكْرِهِ لَهُ: وَأَخْرَجَهُ الشافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبْانَ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَصَحْحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمَدِينِيِّ فِيمَا نَقَلَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرْ فِي الاِسْتِذْكَارِ وَأَشَارَ إِلَى ضَعْفِهِ سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُمْ، وَقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ (451/ 2): وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ إِسْمَاعِيلُ إِذَا حَدْثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ: عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تَشُدُّونَهُ بِهِ؟ … ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي آخِرِهِ: وَلَا بَأْسَ بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحُكْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَبِهِ التَّوْفِيقِ. وَالْحَدِيثُ ضَعْفَهُ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ أَيْضًا فِي كُتُبِهِ الْمَشْهُورَةِ. (يُنْظَرُ: صَحِيحُ وضعِيفُ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ - (443/ 2)، صَحِيحُ وَضَعِيفُ الْجَامِع الصغير - (29/ 5)، صَحِيحُ وضعيفُ سُنَن أَبِي دَاوُدَ - (189/ 2) مَجْمُوعَةُ الْحَدِيثِ عَلَى أَبْوَابِ الْفِقْهِ - (519/ 1)). (2) في بَقِيَّةِ النُّسَخِ الثَّلَاثِ «هُوَ». (3) فِي الْأَصْلِ: «لَا نَوَا أَنْ لَهُ سُتْرَةً وَالتَّصْحِيحُ مِنْ بَقِيَّةِ النُّسَخِ الثَّلَاثِ.