الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٤

(43)

بَابَ فِي الزَّكَاةِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَآتُوا الزَّكَوةَ) (1) (البقرة: 43]، وَقَالَ: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) (2) (الأنعام: 141]، وَقَدْ بَيْنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الزَّكَاةَ فِيمَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ، وَمَا سُقِيَ بالدّلاءِ (3)، وَبَيْنَهَا فِي الشِّمَارِ فِيمَا يَجِبُ، وَمِمَّا تَجِبُ (4)،

(1) وَقَدْ وَرَدَتْ فِي سُوَرٍ عِدُةٍ أَيْضًا.

(2) وَنَصُهَا كَامِلَةً: {وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ والزيون والرمان متشبها وَغَيْرَ مُتَشَبِهُ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَتْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ

حَصَادِهِ، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ). (3) أَخْرَجَ مُسْلِمٌ، كِتَابُ الزَّكَاةِ: بَابُ مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ (675/ 2 رَقم: 981)، وَأَبُو دَاوُدَ، كِتَابُ الزَّكَاةِ: بَابُ صَدَقَة الزَّرْع (502/ 1) رَقم: (1597) مِنْ طَرِيقِ عَمَّارِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَذْكُرُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ». (4) يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ حِينَ بَعَثَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ: «لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزِّبِيبِ وَالتَّمْرِ، أَخْرَجَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ، كِتَابُ الزَّكَاةِ: بَابُ لَيْسَ فِي الْخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ (98/ 2 رقم: (15)، وَالْحَاكِمُ كِتَابُ الزَّكَاةِ (558/ 1 رقم 1457)، وَصَحْحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى، كِتَابُ الزَّكَاةِ: بَابُ لَا تُؤْخَذُ صَدَقَهُ شَيْءٍ مِنَ الشَّجَرِ غَيْرُ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ 125/ 4) رقم (7242) وَفِي مَعْرِفَةِ السُّنَنِ وَالْآثَارِ، كِتَابُ الزَّكَاةِ: بَابُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْأَشْجَارِ (277/ 3) رقم: (2325) وَصَحْحَهُ الْحَاكِمُ.