القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٤(0+)
بَاب فِي الصِّيَام
وَفَرَائِضُ الصَّيَامِ الْعِلْمُ بالشَّهْرِ وَالنّبةُ للصَّوْمِ، وَالإمْسَاكُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشِّرَابِ، وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الْجِمَاعِ فِي الصَّوْمِ، وَاسْتِكْمَالُ طُرُقِ الشَّهْرِ الْمُفْتَرَضِ صَوْمُهُ، ثُمَّ اجْتِنَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ فِعْلَ الْمُنْكَرِ وَقَوْلَ الزُورِ) [أَوْ قَالَ: «عَمَلَ الْمَعَاصِي» الشَّكُ مِنِّي فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْخَبَرِ] (2) «فَلَيْسَ اللَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ لَهُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» (3)، فَكُلُّ فِعْلِ الْمَنَاكِرِ وَقَوْلِ النُّورِ يُفْسِدُ الصَّوْمَ، وَهَذَا يَشْتَمِلُ
..
(1) في د: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ النُّورِ وَفِعْلَ الْمُنْكَرِ .. (2) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ لَمْ يَرِدْ فِي الْأَصْلِ، وَإِنَّمَا أَصَفْتُهُ مِنْ بَقِيَّةِ النُّسَخِ لِإِنْفَاقِهَا عَلَى إِبْرَادِهِ. (3) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّوْمِ بَابُ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورِ (2251/ 5، رقم 5710)، وَأَبُو دَاوُدَ فِي الصِّيَامِ بَابُ الْغِيبَةِ لِلصَّائِم (307/ 2، رقم 2362)، وَالتَّرْمِذِيُّ فِي الصَّوْمِ بَابُ ما جَاءَ فِي التَّشْدِيدِ فِي الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَثِ لِلصَّائِمِ (87/ 3، رقم 707) وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَأَحْمَدُ (452/ 2) رقم (9838)، قَالَ شُعَيْبٌ الْأَرْنَؤُوطُ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الصَّيَامِ: بَابُ الصَّائِمِ يُنَزِّهُ صِيَامَهُ عَنِ اللُّفْظِ وَالْمُشَاتَمَةِ (270/ 4 رقم: 8095)، وَابْنُ حِبَّانَ (256/ 8، رقم 3480) وَابْنُ مَاجَهْ كِتَابُ الصِّيَامِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْغِيبَةِ وَالرَّفَتْ لِلصَّائِم (204/ 5) رقم: 1679) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِنْب حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِهِ. وَأَخْرَجَهُ النِّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى (238/ 2، رقم (3246) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ =