القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٩=
(1)
(7.)
بَابٌ فِي مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ
أَولُهُمُ الْوَلَدُ الذَّكَرُ، ثُمَّ وَلَدُ الْوَلَدُ، ثُمَّ الْأَبُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ الأَخ لِلأُمّ وَالْأَبِ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْآبِ، ثُمَّ ابْنُ أَحْ لِلْآبِ وَالْأُمْ، ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْآبِ، ثُمَّ الْعَمُ لِمَلَابِ وَالْأَمْ، ثُمَّ الْعَمُ لِلْآبِ، ثُمَّ ابْنُ الْعَمْ لِعَلَابِ وَالْأُمْ، ثُمَّ ابْنُ الْعَم لِلآب، ثُمَّ عَمُ الأب للأب والأم، ثُمَّ عَمُ الْآبِ لِلآب.
فَالِابْنُ لَا يَرِثُ مَعَهُ ابْنُ الابْن وَابْنُ الابْن لَا يَرتُ مَعَهُ الْأَبُ إلَّا السُّدُسَ وَالْأَبُ لَا يَرِثُ مَعَهُ الْجَدُّ شَيْئًا، وَالْأَخُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْجَدْ شَيْئًا)،
(1) هَذَا الْبَابُ فِي النُّسْخَةِ الْأَصْلِ امْتِدَادٌ لِلَّذِي قَبْلَهُ، وَاخْتَرْنَا هُنَا تَبْوِيبَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ، لأَنَّهُ الْأَفْضَلُ فِي التَّفْصِيل. (2) يَعْنِي الْأَخَ الشقيق، وَلَفْظُ شَيْئًا» فِي كُلِّ الْمَسَائِلِ الْقَادِمَةِ سَاقِطَةٌ مِنْ ب، وَالإِكْمَالُ مِنْ جِ،
(3) الْجَدُّ عِنْدَ الْإِبَاضِيَّةِ يَحْجِبُ الْأَخْوَةَ فَهُوَ يَقُومُ مَقَامَ الْآبِ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسِ وَأَبُو بَكْرٍ ا وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَالْمُزَنِيُّ، وَابْنُ سُرَيْجِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَدَاوُدَ. وَذَهَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ الله وَالْمَالِكِيةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى لَا يَحْجِبُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمَالِكِيةُ هُوَ مَا فَصْلَهُ ابْنُ أَبِي زَيْدٍ فِي الرِّسَالَةِ بِقَوْلِهِ: «وَمِيرَاتُ الْجَدْ إِذَا انْفَرَدَ فَلَهُ الْمَالُ، وَلَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ الذَّكَرِ السُّدُسُ، فَإِنْ شَرَكَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السَّهَامِ غَيْرُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ فَلْيَقْضِ لَهُ بِالسُّدُسِ، فَإِنْ