القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٨(68)
بَابٌ فِي مَا يَقُولُ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأُخْتَهُ لِأُمِّهِ، أَصْلُهَا مِن اثْنَيْ عَشَرَ؛ فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ: ثَلَاثَةٌ، وَلِلأُخْتَيْنِ لِلآب والأم الثلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ، وَلأُخْتِهِ لأُمِّهِ السُّدُسُ: سَهْمَانِ، أَصْلُهَا مِن اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ.
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ، وَأُخْتَيْهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأُمَّهُ، فَلِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ: ثَلَاثَةٌ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ: سَهْمَانِ، وَلِأُخْتَيْهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ: ثَمَانِيَةُ أَسْهُم، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ.
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ، وَأُخْتَيْهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأُخْتَهُ لِأُمِّهِ، فَلِلزِّوْجَةِ الرُّبُعُ: ثَلَاثَةٌ، وَلِأُخْتَيْهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثَّلُثَانِ: ثَمَانِيَةٌ، وَلِأُخْتِهِ لِأُمِّهِ السُّدُسُ: سَهْمَانِ، أَصْلُهَا مِن اثْنَيْ عَشَرَ، تَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ.
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ، وَأُمَّهُ، وَأُخْتَهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأُخْتَهُ لِأُمِّهِ، فَلِزَوْجَتِهِ الرُّبُعُ: ثَلَاثَةٌ، وَلأُمِّهِ السُّدُسُ: سَهْمَانِ، وَلِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ: سِتَّةٌ، وَلِأُخْتِهِ
لأُمِّهِ السُّدُسُ سَهْمَانِ، أَصْلُهَا مِن اثْنَيْ عَشَرَ، تَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ.