القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢(71)
فِي مَا يَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَيَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ، وَأَبَوَيْهِ، وَابْنَتَيْهِ، فَلِزَوْجَتِهِ الثُّمُنُ: ثَلَاثَةُ أَسْهُم، وَلِأَبَوَيْهِ السُّدُسَانِ: ثَمَانِيَةُ أَسْهُم، وَلِلابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ: سِتَّةَ عَشَرَ سَهْمَانِ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَرْبَعَ زَوْجَاتٍ وَثَلَاثَ جَدَّاتٍ، وَجَدًا أَبا أَبِيهِ، وَابْنَتَهُ، وَابْنَةَ ابْنِ، فَلِلزِّوْجَاتِ الثَّمُنُ: ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدّاتِ السُّدُسُ: أَرْبَعَةٌ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ: أَرْبَعَةٌ، وَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ اثْنَيْ عَشَرَ، وَلِابْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُم، تَكْمِلَةُ الثلثين، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَتَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ، وَأَبَاهُ، وَجَدْتَهُ أُمَّ أَبِيهِ، وَابْنَةَ ابْنِ، وَابْنَةَ ابْنِ ابْنِ أَسْفَلَ مِنْهَا، فَلِلزَّوْجَةِ الثَّمُنُ: ثَلَاثَةُ أَسْهُم، وَلأَبِيهِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُم، وَلِجَدْتِهِ أَمْ أَبِيهِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُم، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ النِّصْفُ: اثْنَا عَشَرَ سَهْمَا، وَلَابْنَةِ ابْنِ الابْنِ الْأَسْفَلِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، تَكْمِلَةُ الثُّلُتَيْنِ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.
(1) في ب، ج، وَلأَبَوَيْهِ الثُّلُثُ ثَمَانِيَةُ أَسْهُم وَالتَّصْحِيحُ مِنْ د.