الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣

(71) فِي مَا يَكُونُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ

293

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ زَوْجَتَهُ، وَابْنَتَهُ، وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابْنِ، وَأَرْبَعَ جَدًّاتٍ، وَأَبَاهُ، فَلِزَوْجَتِهِ الثُّمُنُ: ثَلَاثَةٌ، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ: أَرْبَعَةٌ، وَلِلْآبِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ، وَلِلابْنَةِ النِّصْفُ اثْنَيْ عَشَرَ، وَلِبَنَاتِ الابْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةٌ تَكْمِلَةُ الثُّلُتَيْنِ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، فَافْهَمْ مَا فَسَّرْتُ لَكَ. وَاعْلَمْ أَن الأصول الَّتِي تَعُولُ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْأُصُولِ كُلِّمَا كَانَ أَصْلُهُ مِنْ سِتَّةٍ تَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَإِلَى ثَمَانِيَةٍ وَإِلَى تِسْعَةٍ وَإِلَى عَشَرَةٍ وَهُوَ أَقْصَى مَا تَعُولُ إِلَيْهِ السَّتَّةُ، وَرُبَّمَا لَمْ تَعُلْ، وَالْأَصْلُ الثَّانِي مَا كَانَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ وَهُوَ يَعُولُ إِلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَإِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ وَهُوَ أَقْصَى مَا يَعُولُ إِلَيْهِ الاِثْنَا عَشَرَ، وَرُبَّمَا لَمْ تَعُلُ، وَالْأَصْلُ الثَّالِثُ مَا كَانَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَهُوَ يَعُولُ إِلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ، وَرُبَّمَا لَمْ تَعُلْ [فَافُهُمْ مَا فَسَّرْتُ لَكَ مِنْ أَبْوَابِ الْعَوْلِ]).

(1) هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَرَدَتْ فِي: د، فَقَطْ.