القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٤(72)
بَابَ فِي الْمُشْتَرَكَةِ
وَهِيَ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا، فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ: ثَلَاثَةٌ، وَهَذِهِ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةِ، ولأُمَّهَا السُّدُسُ: سَهُمْ، ولإخْوَتِهَا لِأُمَّهَا الثَّلُثُ: سَهْمَانِ، كَمَلَتِ الْفَرِيضَةُ، وَالْإخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمّ فَهُمْ عَصَبَةٌ وَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْمَالِ شَيْءٍ، فَيَرْجِعُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ وَالْأَمْ عَلَى)
الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمّ فِي تُلُيْهِمْ، لأَنَّهُمْ إِخْوَةٌ لأَمْ يَكُونُ لَهُمُ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ سَوَاءً.
امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً، وَإِخْوَتَهَا لأَبِيهَا وَأُمَّهَا رِجَالًا وَنِسَاء فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ: ثَلَاثَةٌ، ولأُمِّهَا السُّدُسُ سَهُمْ، ولإخْوَتِهَا لأُمَّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَلَمْ يَبْقَ لِلْأُخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُم شَيْءٌ، فَيَرْجِعُ الإخْوَة مِنَ الآب وَالْأَمْ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنَ الأمْ فِي تُلْتِهِمْ، فَيَقْسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ، لَا يَفْضُلُ فِيهِ ذَكَرٌ عَلَى أُنْثَى.
امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأَخَوَيْن وَأُخْتَا لِأُمْ، وَأَخَوْيِنِ وَأُخْتَا لأب وأم، فَلِلزوج النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلأم السُّدُسُ سَهُمْ، وَلِلْأَخَوَيْنِ وَالْأُخْتِ
(1) في ب، ج: «إِلَى»، وَالتَّصْحِيحُ مِنْ د.