الإباضية والمالكية في الغرب الإسلامي: مختصر البسيوي ورسالة ابن أبي زيد نموذجًا علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

القسم الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٨

298

مختصر البسيوي

فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِيَ الْأَنْصِبَةَ فَارْجِعْ إِلَى أَصْل الْفَرِيضَةِ وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ، فَأَعْطِ الزَّوْجَةَ مِنْهَا التُمُنَ: سَهْمَا، مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَتْ فِيهِ الْفَرِيضَةُ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ، فَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ، يَبْقَى أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ بَيْنَ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ كَمْ يَقَعُ لِكُلِّ ابْنِ، وَكَمْ لِكُلِّ بِنْتِ، فَارْجِعْ إِلَى نَصِيبِ الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ وَنَصِيبُهُمْ مِنْهَا سَبْعَةٌ فَأَعْطِهَا الْجَارِيَةَ، وَالْغُلَامُ لَهُ ضِعْفُ ذَلِكَ، وَهُوَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمَا، فَافْهَمْ ذَلِكَ.

امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَثَلَاثَةَ بَنِينَ، وَابْنَتَيْنِ، أَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةِ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ: سَهُمْ، تَبْقَى ثَلَاثَةٌ بَيْنَ الْبَنِين وَالْبَنَاتِ وَهُمْ ثَمَانِيَةُ أَسْهُم لَا يَنْقَسِمُ بَيْنَهُمْ، فَاضْرِبْ عَدَدَ سِهَامِهِمْ فِي الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ أَرْبَعَةٌ وَعَدَدُهُمْ ثَمَانِيَةٌ، فَذَلِكَ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ سَهْمَا، فَإِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُعْطِي كُلِّ وَاحِدٍ نَصِيبَهُ، فَارْجِعْ إِلَى أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، فَأَعْطِ الزَّوْجَ مِنْهَا الرُّبُعَ وَاحِدًا مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَتْ فِيهِ الْفَرِيضَةُ، وَهِيَ ثَمَانِيَةٌ، فَوَاحِدٌ مَضرُوبٌ فِي ثَمَانِيَةٍ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ وَهُوَ نَصِيبُ الزوج، وَلِلْبَنِين وَالْبَنَاتِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَمَانِيَةٍ فَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْلَمَ كَمْ يَبْقَى لِكُلِّ ابْنِ وَابْنَةٍ فَارْجِعْ إِلَى أَصْلِ الْفَرِيضَةِ وَهِيَ أَرْبَعَةٌ، فَانْظُرْ كَمْ لَهُمْ مِنْهَا؟ وَكَانَ لَهُمْ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ، فَهُوَ لِكُلِّ جَارِيَةٍ وَلِكُلِّ غُلَامٍ ضِعْفُ ذَلِكَ، وَهُوَ سِتْةٌ، فَافْهَمْ مَا ذَكَرْتُ لَكَ.

امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا، وَثَلَاثَةَ بَنِينٍ، وَثَلَاثَ بَنَاتٍ، أَصْلُهَا مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ لأَنْ فِيهَا رُبُعًا وَسُدُسَيْنِ، لِلزُوْجِ الرُّبُعُ: ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَبَوَيْنِ

(1) في ب ج الْأَنْصَبَاتُ، وَفِي د: الْأَنْصَابُ وَالْمُثْبَتُ مِنْ هـ (2) في د: وَرَدَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ: «فَاقْسِمْ بَيْنَهُمْ أَرْبَعَةٌ وَثَمَانُونَ سَهُمَا لِلرَّجُلِ سَهْمَانِ، وَلِلْجَارِيَةِ سَهُمْ، يَكُنْ لِلْجَارِيَةِ سَبْعَةٌ، وَلِلْغُلَامِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ضِعْفَ ذَلِكَ وَهِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَهْمَا، فَافْهَمْ ذَلِكَ، وَهِيَ زِيَادَةٌ تَوْضِيحِيَّةٌ، وَمَا فِي ب، ج كَافٍ لِلتَّوْضِيحِ، وَلِذَلِكَ لَمْ أُثْبِتْهَا فِي الْمَتْنِ