القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٧(107) بَابٌ فِي
الْأَمَانَةِ
427
وَرَثَةٌ أَيْتَامًا [وَبَالِغِينَ] (1)؛ فَجَاءَ الْبَالِغُونَ مِنَ الْوَرَثَةِ يَطْلُبُونَ الَّذِي لَهُمْ وَلِلْيَتَامَى لَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِمْ حَتَّى يَحْضُرُوا جَمِيعًا أَوْ وَكَلَاؤُهُمْ، ثُمَّ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِمْ وَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا، وَإِنْ سَلَّمَ إِلَى كُلِّ ذِي حَقٌّ حَقْهُ مِنْهَا عَلَى وَجْهِ الْحَقِّ (2) بَرِئَ مِنْهَا إِنْ أَعْطَى الْبَالِغِينَ وَأَطْعَمَ الْيَتَامَى؛ بَرِئَ مِنْهَا، وَإِنْ أَعْطَى الْبَالِغِينَ وَحَبَسَ لِلْيَتَامَى وَالْأَغْيَابِ حِصَصَهُمْ فَضَاعَتْ مِنْ يَدِهِ؛ ضَمِنَ مَا أَسْلَمَ إِلَى الْبَالِغِينَ مِنْهُمْ حِصْةَ الْأَيْتَامِ وَالْأَغْيَابِ لأَنْ الْقَسْمَ غَيْرُ جَائِزِ، وَحِصْةُ الْأَيْتَامِ مُبْقَاةٌ فِي الَّذِي سُلِّمَ حَتَّى تَصِيرَ إِلَيْهِمْ حِصَصُهُمْ) وَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ لَأَحَدٍ فِي الَّذِي تَلِفَ مِنْ يَدِهِ إِذَا لَمْ يُضَيِّعْهُ، وَأَشْبَاهُ هَذَا فِي الْأَمَانَةِ.
(1) سَاقِطَةٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنَ النُّسَخِ الثَّلَاثِ. (2) في النُّسَخِ الثَّلَاثِ: «الْجَوَازِ».
(3) فِي النُسَخ الثَّلَاثِ حَتَّى يَصِيرَ إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ».