القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦١(114) بَابٌ فِي تَحْرِيمِ الْخَبَائِثِ
461
غَيْرَ صَبْغِهِمْ فَلَا تَقْرَبُهُمْ، وَصَبْغُهُمْ مِثْلُ آنِيَتِهِمْ مَعَ الاِصْطِرَارِ إِلَى الْحَاجَةِ
بَعْدَ أَنْ يَجْتَهِدُوا فِي غَسْلِهِ جَائِزٌ، فَإِنْ وُجِدَ غَيْرُهُ لَمْ يَقْرَبُهُ.
=
وَالثَّانِي: أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ كِتَابُ الطَّهَارَةِ الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكِم (241/ 1 رقم: 503) وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْمُعْجَمِ الْكَبِيرِ - (231/ 22 رقم: 605) وَابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى (230/ 1 رقم: (916) وَالدَّارِمِيُّ، كِتَابُ السِّيَرِ: بَابُ فِي الشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ (306/ 2 رقم: 2499) قَالَ مُحَقِّقُهُ حُسَيْن سليم أسد: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ مَا قَالَهُ صَحِيحٌ لأَنْ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ كَمَا أَسْلَفْنَا، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّا بِأَرْضِ عَامَّةِ أَهْلِ كِتَابٍ فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ؟ فَقَالَ: دَعُوا مَا وَجَدْتُمْ مِنْهَا بُدًّا فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ اطْبُخُوا. وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه كِتَابُ الْجِهَادِ: بَابُ الْأَكْلِ فِي قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ (351/ 8 رقم: عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِي قَالَ وَلَقِيَهُ وَكَلْمَهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُدُورُ الْمُشْرِكِينَ نَطْبُخُ فِيهَا قَالَ لَا تَطْبُحُوا فِيهَا قُلْتُ فَإِنِ احْتَجْنَا إِلَيْهَا فَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا بُدًّا قَالَ فَارْحَضُوهَا رَحْضًا حَسَنًا ثُمَّ اطْبُخُوا وَكُلُوا.
وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ هَذَا الْحَدِيثِ سَبَبٌ فِي اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ.
، (2821
(1) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنَ الْأَصْلِ، وَالإِكْمَالُ مِنْ ب. أَمَّا فِي جِ فَفِي آخِرِهِ «فَلَا يَقْرَبُهُ»
وَفِي د: «فَلَا تَقْرَبُوهُ».