القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٢(125)
بَابَ فِي الرَّمُوم وَهِيَ الْمَشَاعَ
وَالرُّمُومُ مَعْرُوفَةٌ بِالْآثَارِ وَالْعِمَارِ (1) وَشَرْعِ الْأَنْهَارِ وَبِزَرْعٍ)، فَتِلْكَ يَدٌ لِمَنْ فِي يَدِهِ وَيَدْعِيهَا لِنَفْسِهِ وَيَزْرَعُهَا وَيَمْنَعُهَا، لَا مُغَيِّرَ لَهُ فِيهَا وَلَا مُدَّعٍ عَلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا إِلَّا بِرَأْيِهِ. وَمَنْ أَقَرُ مِنْهَا بِشَيْءٍ (3) فِي يَدِهِ أَنَّهُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ لَمْ يَجُزْ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِذَلِكَ مِنْ عِنْدِهِ. وَالرُّمُومُ الْمَشْهُورَةُ فِي أَيْدِي النَّاسِ فِي الْقُرَى وَالْمَزَارِعِ الَّتِي فِيهَا الْأَنْهَارُ وَالْآثَارُ) وَيَدْعُونَهَا آثَارَاتٍ لَهُمْ، وَفِيهَا أَثَرُ الْعِمَارَةِ) فَتِلْكَ رُمُومٌ لِأَهْلِهَا. لَا يَجُوزُ أَنْ تُزْرَعَ إِلَّا بِرَأْي أَهْلِهَا) بِمِنْحَةٍ أَوْ بِجَوَاز مِنْ أَهْلِهَا، وَقَدْ أَجَازَ بَعْضُهُمُ الزِّرَاعَةَ فِيهَا بِالْمِنْحَةِ مِنَ الْحَيَاةِ مِنْ أَهْلِهَا، وَالْقَوَّامُ بِهَا كَانَ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ. فَلَا يَزْرَعُ إِلَّا
(1) في د: «الْعِمَارَاتِ».
(2) فِي الْأَصْلِ، وَفِي ب، ج: «وَتُزْرَعُ» وَالتَّصْحِيحُ مِنْ د.
(3) في ب: «وَمَنْ أَقَرُ بِشَيْءٍ مِنْهَا».
(4) فِي الْأَصْلِ: «مِنْ غَيْرِهِ».
(5) في ب: «الْآبَارُ».
(6) في ج: «الْعِمَارَاتِ». (7) فِي ب: إِلَّا بِرَأْي أَرْبَابِهَا».