القسم الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٥(126)
بَابٌ فِي مَا تَنَازَعَ النَّاسُ فِيهِ وَفِي الْمَضَار
(1)
وَلِلْحَاكِمِ وَالْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْمُرُوا بِصَرْفِ الْمَصَارُ عَنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَسَاجِدِ وَالْأَنْهَارِ وَقُرْبِ الْمَنَازِلِ، وَمَالِ الْأَيْتَامِ وَالْأَغْيَابِ، وَيُقِيمُوا لِذَلِكَ
مَنْ يَقُومُ بِهِ، وَلَا يترك النَّاسِ أَنْ يَضُرُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.
(1) لَمْ يُعْتَبَرْ هَذَا بَابٌ فِي كُلِّ مِنَ النُّسْخَةِ ب، د، وَإِنْمَا هُوَ امْتِدَادٌ لِمَا قَبْلَهُ، أَمَّا الْأَصْلُ وَجِ فَهُوَ
بَابٌ مُسْتَقِلُ، وَلَكِنَّهُ قَصِيرٌ.
٩٢٦ / ٩٧٦
الأصل المصوَّر ٢٤ م.ب.