الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٣ولا تمس الزعفران فاعلما والورس بل ذلك أمر حرما كذاك ثوب مس الزعفرانا والورس لا تلبسه كيف كانا وغير ذاك تلبسن ما تحب من كل لون حل ذاك في الكتب أما القفازين فليست تلبس وحل لون عصفر فتلبس والخز حل للنساء والقمص مثل السراويل أتى فى الكل نص وحلت الأخفاف دون قطـ لهن في نص أتى فى الشرع وقيل بل لبس الحرير والذهب لهن لا يحل قول عن نجب وقيل والفضة أيضا تمنع لهن في الاحرام قول يرفع ومحرم أي في القميص جهلا ـه ولا فداء أصلا ينز وقيل ذاك أول الاسلام اي لا فِدا في هذه الأحكام حينما استقرت الشراي كان الفدا حتماً ولا تنازع ومحرم في ثوبه رأى الوسخ أو نجساً ونحوه له فَسَخ ويبدلن غيره ولا خفا يسر من الله العلي فاعرفا كذاك ان آذاه قمل نزعا لثوبه وغيره يلتفعـ وجاز نزعه وغسله اعلما ولبسه من بعد ذاك فافهما وبيعه حل ووهبه يحل ونحو ذاك هكذا ولا جدل وكرهوا أن يلقي المخيطا عليه لو كان المخيط ريطا من غير لبس كان سدلاً فاعلم ونحوه ولـ يس بالمحرم وكان لا يعقده إبن عمر أعنى إزاره حكوه في الأثر لكنه يغرزه ان أحرما أما أبو الشعثا أباح فاعلما وللبس للسلاح في الاحرام لا ينبغي عن قادة أعلام الا اذا خاف فأخذ الحذر عند المخوف وارد في السور لأنه حفظ لأنفس الورى وحفظها في شرعنا تقررا وجاء في السنة مادل على هذا درى ذلك قوم فُضَلا وكان عثمان يغطي الوجه في إحرامه لا الرأس في نقل وفي
يلتفعا
03