كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٥

ما يصح للمحرم وما لا يصح

عقد

وحيث ان كل من أحرم قد قام لمولاه بما كان وان ما يشغل عن أمر الولي يرد في الدين العلي الاكمل لأن حق الله أعلا وأجل وكل شيء دونه قطعا بطل لا سيما لذايذ الدنيا وما ضارعها عند الهداة العلما والدين والدنيا فلم يجتمعا في حالة لذاك لم تتسعا الا ضروري الحياة فاعلما أو كان من صلاحنا قد لزما توجهت الى أخي الاحرام في ديننا أشياء في الأحكام من ذلك النكاح مطلقا مُنع له وغيره جميع ذاك دع قامت به النصوص عن خير الملا فافهم ولا يخطب فيما نقلا لأن ذا لهو الحياة الفانيه وذاك ساع للمراضي الساميه لا تشتغل في حالة الاحرام بكل ما كان من الحطام وذاك قول السيد الفاروق في آثار أهل العلم منا فاعرف وهكذا حيدرة عليه مع جماعة من صحب خير من شفع كذاك بعض التابعين الفضلا ومالك كذاك عنه نقلا وهكذا اسحاق ثم أحمد والشافعي عنه هذا أوردوا ورد قول من يقول قد نكح نبينا ميمونه إذ لم يصح بأنه في حالة الاحرام ذلك كان منه عن أعلام فأن خير الخلق قد خص بما شاع وذاع عند كل العلما من ذا القبيل فانظر فيما حكى أهل الهدى من أثر وقيل بل في حال إحلال وقع ذلك في نص صحيح قد رفع قد جاءنا ذلك نصاً عن أبي رافع بالنقل لأهل المذهب كان السفير في النكاح الواقع وقال في الحال الحلال الواسع كذا البناء كان في حلال لا حال إحرام بنقل عالي الهداة العلما من أقطاب ديننا اليهم انتمى

فَعَلَّهُ

عن عدة