الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٦وهكذا من طرق قد أخرجا تحقيق هذا النص أرباب الحجى يطول ذكرها اذا جئنا بها كمثل ما حقق ذاك الفقها وليس ذاك مرامنا ولا نرى لنا بذاك ان نشتغلا وقيل بل نکاحه قد وقعا في حال احلال كما قد رفعا وأظهر النبي ذاك الأمرا في حال احرام فخذه سرا بني بها حلالاً فاعرفا حكاه قطب العلماء في الوفا في سَرِف قد كان ذاك الأمر وهو مقال لم ينله نکر وفيه ماتت وبه قد دفنت كذاك في الآثار هذا قد ثبت وأولوا حديث من قال نكح وكان محرماً وكان محرماً بتأويل يصح فقيل محرماً بمعنى ساقا هَدياً فسمي محرما إطلاقا أو أنه الداخل فى أرض الحرم فقيل محرماً وفيه محتكم
كان
أو كان في شهر حرام وقعا فقيل محرماً مجاز وسعـ وفرق الفاروق بين من نكح في حال احرام بتفريق وضح ما بينه وبين زوجه ورد وعن علي مثله ولا فند وحل للمحرم صيد البر مالم تصيدوه بغير نکر أو لم يصد لكم كذاك في الخبر عند أبي قتادة ذاك الأثر مع النبي غير محرم والصحب محرمون طراً فاعلم وذاك في طريق مكة وقد رأى بها حمار وحش قد رقد وقد رماه وله كان وله كان قتل وبعضهم منه هناك قد أكل وبعضهم أبى ولما يأكل حتى أتوا الى النبي المرسل واخبروه قال طعمة لكم قد ساقه الله الجليل ربكم وهل بقي معكم يقول الهادي ذاك شيء حجة الأمجاد من
وفي حديث الصعب رد المصطفى عليه ذاك وهو هدي عرفا فقيل صاده لأجله اعلما وكان ما صيد لهم قد حُرما وبعضهم كره صيد البر من محرم من غير حرم يجري
-