كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٦

وتفعلن أعمال حجها اعلما الا الطواف لا تطوف فافهما ولا تصلي ركعتي إحرام حال الأذى لذلك المرام ذلك من قول النبي المصطفى مجدد الدين إمام الشرفا رووه عنه بتواتر ر جلي كذاك بالاجماع عند الكمل من داره نأت له أن يحرما من داره كذا حكاه العلما

ومَن من البيت المقدس العلي أحرم يغفرن له الرب العلي في خبر لنا رواه العلما

جميع ذنبه الذى تقدما

وذاك بالعمرة أو بالحج

.

Go.

في

نص رواه العلماء فاعرف

وأنت تدري بعد ذاك المسجد من مكة وذا بيان المقصد لكن اذا من دون ذاك أحرما قد ألزموه في المقام للدما لأنه حقا تعدى فوجب عقابه شرعاً بما قد ارتكب وذاك عندنا وعند الشافعي ومالك أي للدليل القاطع رجع لمركز الاحرام لم يكن نفع توسعا

لو أنه

من بعد ذاك قد

صح

وقيل لا دم متى ما رجعا قول به بعضهم أما اذا جاوز غير محرم وعاد للاحرام ليس من دم وقيل مطلقا له قد لزما وقيل ان لقبحه قد علما وذاك عند مالك أو لادم لو لم يك الرجوع منه فاعلموا كذاك قال القطب في الآثار وهل له أصل عن المختار ان الدليل حجة الحكم فذاك الحكم قطعاً ثبتا والقول في الاحرام فرض وجبا فالحج دونه أخا الرشد هبا وقيل سنة بتأكيد أتت فيها دم يلزم مهما ضيّعت ومن له يلملم فأحرما من جحفة بعض يقول بالدما وهكذا الباقي على هذا النسق قول لأهل العلم قد جاء بحق ووجهه بأنه قد بدلا ميقاته بغيره اذ فعلا ولا أرى هذا صحيحاً في النظر لما أتى من العموم في الخبر

-

—