كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٥

اذ في زمانه يقال أسسا فقاسها بقرن وما أسَا لأنهم أتوه يشكون العنا وكلفة اذ تعاطوا قرنا قال أبو صفرة كنا نحرم من جدة في الصيف قول يعلم ومن أتى الشتاء شق ذاكا بنافَرُ منا ندفع الهلاكا ذات عرق بعد ذاك نحرم وهو عراقي إمام عَلَمُ وذات عرق خراسان كما قد كان يوماً للعراق فاعلما هن لهن ولمن يوماً أتـ

من

أتى

منهن

ومن يكن من دونهن فليم من

وأهل مكة يهلون كذا

33

أو من غيرهن ثبتا أهله وذاك حكم قد نقل

مكة بلا خلاف يحتذى من

والبعض من ذات العقيق يحرم وعده في ذات عرق يلزم مقدم عليـ أي بيسير ان تمل اليه

لكن

كمثل رابغ على الجحفة قد جاء بتقديم يسير لاير وذات عرق خربت فيجب على العراقي التحري أوجبوا يسأل عن آثارها تعلما لكن اذا حج هناك أحرما وذو حليفة فللمدينـ ــة منها يهلون بحكم مثبت وهي من المدينة المنوره لفرسخين عند من قد ذكره ثم على عشر من المراحل لمكة قد جاء في الدلايل وجحفة ميقات أهل الشام جاءت به صحايح الأحكام ان لم يكن مرورهم بطيبة أو كان فالميقات ذو الحليفة وذاك بالاجماع فيما قيلا وبعضهم يروم فيه قيلا وجحفة مهيعة مع الأول مع الأول تدعى وبالجحف أصيبت ان تَسَلُ وقرن لأهل نجد صحح ميقاتهم منه وجوباً ينتحى كذاك في الأخبار عن خير الورى وفى الصحيحين كذا قد ذكرا ومن يكن من دونها أهلاً من حيث شاء وله قد حلا وتحرم الحايض مهما هجما حيض عليها ثم تأتى الحرما

-