الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٨الاهلال
والقول في الاهلال ها هنا لزم فنكشفن في فنكشفن في المقام المنبهم لما علمت واجب الاحرام وجايزاً فيه من الأحكام وموضع الاحرام قد علمتا إن تصلن ميقاته أحرمتا حال القعود بالتلبي آتي
الصلاة
بعد فراغه من يقول لبيك إلهى داعي إياك في المقام بالاجماع وانما الاهلال رفع الصوت يقول لبيك ولي البيت وذاك من أهل عند ما يرى ذاك الهلال واستهل وانبري يقول لبيك وكان محرما ملبياً إلهه معظم الصفات والشروط وهو حق
ا
عنيت بالاحرام ما كان سبق من يمكن الدخول في الاحرام من غير ذا في ديننا الاسلامي لأنه ركن عظيم فيه قال به کل فتى فقيه ومثله تكبيرة الاحرام او هو مثلها مع الأعلام وذا هو المذهب مع أصحابنا ووافق الثوري عليه عندنا كذا أبو حنيفة عليه في قول حكاه عنه بعض السلف وابن حبيب المالكي فاعلما قال به عنه حكاه العلما والبعض أيضا من رجال الشافعى والظاهريون بحكم جامع وهكذا عليه إبن عمرا ثم عطا طاوس معه ذُكِرا وهكذا عكرمة الفهامه ومثله كل فتى علاه لكن أبو حنيفة أجازها بغير لبيك هناك جازها بساير الأذكار من تسبيـ وكل تقديس له كمثل ما تكبيرة الاحرام نصح بالأذكار في المقاه وذاك كالأجل مثل الأعظم ونحوه من المقال فافهم والشافعي ومالك وأحمد قد ادعوا ذا سنة تعتمد لم تك شرطاً لا ولا ركناً تعد والحج صح دونها ولا فند
علامه
صحي
-
-