الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩ومالك أوجب فيها للدم والشافعي لم يوجبنه فاعلم وقال بعض تجبرن بالدم والحج دونها يصح فافهم وعندنا من جملة الأعمال تلبية الحجيج في ذا الحال
توقفت بالنية الصحيحة من فاعل قد ثبتت صريحه ولا تقوم نية مقاما أعمالنا فلتفهم الأحكاما فت بصحة النية فيما قد ثبت
وانما صحتها توقـ لبيك لبيك ولا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك لبيك والملك إلهي لك لا لغيرك الملك الحقيقى عقلا بهذه لَبَّى النبي المصطف كما روى ذلك أرباب الصفا وان ترد تفسير لبيك وما معناه عند الأولياء العلما معناه ألببت له البابا بحقه أقمت لن أرتابا له أطعت وأقمت ذاكرا مقدساً له وربي شاكرا وبأجبت بعضهـ فسره وذاك في معناه ما أظهره وذاك للتوحيد والتقديس يجمع في توحيده النفيس فقد نفى عنه الشريك مثل ما أوجب جامع الثنا معظما فالملك والنعمة والعزله وهو الاله الحق جل قدره ولم يجوز بعضهم زيـــــاده على الذي نُص خذ الافاده وبعضهم أجازها كابن عمر والبعض قد كره ذاك واقتصر أما الذى كرهه فالشافعي ومالك أيضاً فلا تنازع وكل قول فله أصل عقل أوضحه أهل الهدى بلا جدل والذكر لا عليه فاعلما ان زاد ما بل ذاك خير من أحب اكثرا منه وزاد ما أراد وانبرى والمنع أن أدى الى تحريف ما كذاك مرهوباً) فراع للأثر ومنه ذا النعماء والفضل الحسن عن عمر لنا حكوه في السنن وهكذا سعديك بالتثنية وذاك إسعاد بغير مرية
حجر
يصح
عند العلما
-
79.
-