الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٣عنفا
ورخص الربيع في الريحان وليس طيباً ذاك في العيان وهكذا عن ابن عباس نقل فاعلم وأما الطيب طراً لا يحل وعند الاحرام ففيه اختلفا أجازه بعض وبعض وقد مضى تحقيق ذاك الأمر بما به کفاية فلتدر من جايز وما علينا امتنعا وما لنا تكريهه قد شرعا ورجل قد وقصته الراحله كانت له في عرفات قاتله فأمر المختار أن يغسلا بالماء والسدر وتحنيط فلا
ورأسه
فانه
يخمر نـ
ملبيا يقـ
يقوم
وقال في ثوبيه يُدرجَنّا
من قبره وفضله معلوم
وصححوا احرامه في رأسه وذاك بالاجماع في أساسه ألحقه والخلف في الوجه وبعض برأسه والبعض لما يلحقه وقد مضى جميع هذا فاعلما محققاً في نظمنا تقدما وما أعدته سُدى فلتفهما لكنني أريك مالم تعلما زيادة مني لايضاح جلي وكشف أصل سابقاً لم ينجل إفادة لطالب الافاده وراغب في نيل الاستفاده وجاز للمحرم ان يغطّيا لحيته والأنف قول رويا وقد مضى وها هنا قد اتضح تأصيله فاعرفه حكماً قد وضح وذاك ان آذاه نتن وترى هذا اضطراراً وهو الأصل نرى أما اذا لم يؤذه فلا يصح ذلك قول للهداة قد شرح وأو به من رأسه يوماً أذى والاضطرار فادر والحق خذا أصلان في المقام نيران في سنة الرسول والقرآن
فاتبع الحق الحق الجلي والزم سيرة صحب الهاشمي العَلَ ودر مع القرآن حيث دارا ئرَ بهِ نهجاً قد استنارا ما فرَّم الاله ذو الجلال في الذكر من شيء بلا جدال لكن أبان الحق للأنام وأوضح الواجب في الأحكام
73
-