كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٢

أما

من الأبطح أو

.

بالسند

هنا

تحت من ميزابها في قول حبر قول حبر مفتي أو انه من مسجد الجن فقد صح جميع مارووا فيعتمد ومن يشا من داره جاز له إحرامه من جوفها أوله وذاك في الحجة أما المعتمر يخرج للحل ومنه يعتمر يدخل محرماً من التنعيم يطوف يسعى وهو ذو تحريم وبعده يحل وهو المعتمد عليه عند الناس صح وهكذا الى الجعرانة قد يخرج وليحرم اذ اشا واجتهد ويلزمن الجمع بين الحل والحرم المعروف عند الكل كمثل ما يجمع ذا في الحجة وذاك فى المحرم اي بمكة يخرج للموقف اي في عرفه ويجمع الكل بذا فلتعرفه وقاصد لعرفات من منى يهل او يكبرن سَوَا) منا الملبي جاء والمكبر) ولم يعب ذاك وليس ينكر وذاك في المسند للربي عالمنا القدوة للجميع ومن يمت يوماً وكان وكان محرما يغسل بالسدر ويمزجن بما وفى ثياب ـه يكفننـ والرأس منه لا يخمرنا ولا يمس الطيب اذ قد يحشر بحال احرام عليه يشكر والغسل للاهلال مأموريه لمحدث وهكذا وان أسما ولدت محمدا ابن أبي بكر فتاها الأمجدا امرها المختار أن تغتسلا ثم تهل بعده مع وذل ان النفسا إحرامها صح لها اذ حققت أحكامها وهكذا الحايض والأولى الجنب والغسل مطلوب وخلف هل وجب وغير محدث كذاك يغتسل ولدخول مكة اذا تَسَل و لوقوفه كذا في عرفه يندب ذاك الغسل مع من عر وهكذا ذاك الفقيه ابن عمر يصنع فيما قد روى عنه وليس للمحرم ان يغتسلا بما به طيب كذا قد نقلا

غيره

الملا

فه

أثر

72

-