كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٥

بيان القرآن والافراد والتمتع وفسخ الحج للعمرة

وقارن أحرم بالحج اعلما مع عمرة جمعهما ملتزما

يلبين بعمرة مع

حجة

يطوف للقران ثم

هنـ

مقرنة بالقصد والتلبية ى وهكذا يقى حراماً قطعا من غير تجديد لاحرام لكنه يبقى عليه عندنا وهو الذي صححه القطب الولي علامة الدين إمام الكمل وقيل بل يجدد الاحراما عند فراغه فع الأ- كاما أعنى من السعي بتلك المروة والبعض يحكيه لنا بصحة وقيل لا طواف عند العلما الا بعيد الفجر قول رسما يطوف ثم بعده يسعى لها وذاك للحج حكاه الفقها وبعده يُحِل قول بذكر قول لنا أيضا حكاه الأثر وبعضهم قال طواف واحد وبعده سعي هناك وارد ومن بحجة وعمرة أهل فذاك قارن هنا بلا جدل متفق على جوازه اعلما فيلزمن ما هناك التزما وقيل بل إهلاله بعمرة ويُدخلن الحج دون مرية أو عكس الأمر فهذا قارن والخلف ها هنا جلي باين والأفضل القرآن عند العلما وقيل مفضول لدى من يحمل للتمتع على القرآن وهو في التوسع النبي الهادي هل كان جارياً بذا المراد أم كان افراداً أم التمت منه جرى خلف هناك يرفع والغرض التخريج في المقام لفاضل من هذه الأحكام حيث النبي يتبعن الأفضلا قطعاً فنعملن ما قد عَمِلا فيلزمن نقصد كل فاضل

وبعضهـ والخلف في

لأننا

نتب

للفضايل

علما

روى القرآن عنه ابن عمرا وزوجه بنت الامام الاكبرا وجابر وابن عباس الفتى وعن علي هكذا قد ثبتا

-

Yo

-