كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

حسنه

وبعضهم يفضل الافرادا وساق في إيضاحه أمجادا كابنه الصديق وابن عمر وجابر يحكي لنا في الأثر فمن هنا قام الخلاف فاعلما واختلف فيه الهداة العلما وللأحاديث تراهم حملوا كل إلى افهامه يرتسل وبعضها تكلف ولا خفا فلا نطيل النقل عن أهل الوفا بل نكتفي هنا بايضاح الغرم من المقام لبيان المفترض وان ترد حقيقة التمتع بعمرة للحج ياذا فاسمع فهو اعتمار كاين في أشهر معروفة لحجنا المقرر ثم تحلل هناك يُعرف من عمرة كذاك قال السلف وبعدها يُهل في تلك السنـ بالحج فعل بعضهم قد لأنه بعد انقضاء العمرة يغشى النسا تمتعاً باللذة ويفعلن ما يشا بينهم من كل مرغوب إليه فاعلما تمتعا بالفضل من ذي النعم من بعد ما أحل منها فافهم وبعضهم على القرآن أطلقا ذلك في الآثار قول حققا قال ابن عبد البر منه قد منه قد ورد ذاك القرآن في مقال يعتمد والفسخ للحج الى العمرة قد قيل تمتع على رأي حكى الامام ذاك في الآثار عن الهداة القادة الأخيار ومن يكن يوما أخا تمتع أحل بعد السعي منها فاسمع ويحرمن بالحج يوم الترويه دون وصول داره لتدريه عليه ما استيسر من هدي علم بالنص في القرآن يا هذا أما اذا ما عاد للبلاد أو لم يحج جاء عن أو كان بالعمرة يوما أحرما في ساير العام فلا هدي أو أدخل الحج عليها قبل أن يفرغ منها عن فطاحل السنن وقيل بل يلزمه الهدي متى أتمها في أشهر الحج أتى وقيل بل يلزمه ولو وصل لأهله فكيف حيث لم يصل

ورد

رسم

أمجاد

اعلما

-

76

-