الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٠ركعتا الطواف
وحيث ان الخير كل الخير صح أي في الصلاة للدليل المتضح بالنص في القرآن والسنة قد جاء عن المختار صادق السند فاجعل ختامك الطواف يافتي له الصلاة أي لفضل ثبتا فصل ركعتين ختم العمل خلف المقام وبه فابتهل وان يضق على الورى المقام فحيث ما أمكننا تقام في ذلك المسجد صل وارغب والعفو من ذى العفو ياذا فاطلب وجايز تصلين في الحرم ان ضاق ذلك المقام فاعلم ولم يك المقام شرطا يلزم لكنه الأولى على ما نعلم يستقبل الكعبة لا غير يجب فلا ترى المقام شرطاً للنجب و جايز لو كان خارج الحرم وتارك الصلاة ألزموه دم أعنى متى يتركها لا في الحرم فاهم لما قال الهداة للأمم ومن يصلي الركعتين في الحرم أدى لما كان هناك يلتزم فليُهدِ شاة هكذا قال الأول أتى منزله وما فعل ومن ولا يفوتان اذا لم ير. الى محله يقال فاسمع هما عقيب ذلك الطوا بغير ما شرط ولا خلاف والأجر فيهما عظيم يذكر كما لنا بذاك جاء الأثر وهل هنا مكتوبة تجزى لنا قيل نعم في قول بعض الفطنا ذلك عن عطا لنا قد نقلا وفاعل السنة رام الأفضلا بالكافرون يقرأن في الأولى وسورة الاخلاص حتما تتلى اعنى بها في الركعة الأخيرة وذاك قد جاء لنا في السنة وذاك محمول على استحسان ليس على الواجب في الايمان ومن قف محمداً فيما فعل فقد أصاب وعلا من امثل والله هادي الكل للمراشد وموضح لأكمل المقاصد نسأله تأييد شرعه العلي ونصرة الحق وخفض الجُهَل
-