كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٠

الافاضة الى المشعر الحرام وسننه

وحيث ان المشعر الحراما حقوقه قد ألزمت الزاما ذلك في النص الالهي ورد يتلوه كل من تلا ولا فند من سنن الحج التي تؤكد على الورى وتركه لا يحمد اذا قضيت حق جمع فارحل للمشعر الحرام كالمستعجل لأن ذاك الوقت ضيق وقد تزاحمت فيه أمور لا ترد قبل طلوع الشمس نحو المشعر فارحل وجد للمرام الاكبر ان طلعت عليك ها هنا دم عليك ذكروه في الكتب محسر لأنه وادٍ أتى في سقر بعض له قد رفعا

وجب

عن

وأسرع المرور في قد حسّر الفيل به أي رجعا قصده وهكذا يدعى بوادي النار لحادث رووه في الأخبار فقيل ان رجلا يصطاد فيه وقد طاب له اصطياد فنزلت نار له فأحرقت فقيل وادى النار فى قول ثبت وانه حد مِنى من جهة جمع أتانا في مقال مثبت هل يجوز يجوز أن نقدما للضعفا

من جمع ترحلنا

قبل طلوع الفجر في قول يصح للضعف وهو العذر في قول وضح المتاع يتقدمونا لعلهم بذاك لا يؤذونا

رواه قطب العلماء في الوفا عن ابن عباس حديث عرفا وللضعيف في الهدى مالم يكن لصاحب القوة القوة في قول زكن وقال لا ترموا لتلك الجمرة قبل طلوع الشمس دون مرية واكثر الدعا وبالمشهور فادع وسل جوامع الخيور وخذ حصى الرمي من المشعر لا من غيره هيئه أيضا واغسلا وعده سبعون أيضا كحصى حذف صغيراً هكذا قد خصصا بعد صلاة الصبح أي بالمشعر فقف وللدعاء فيه أكثر ومثل ما على الصفا دعوت قل هنا وبالثناء للرب الأجل

120