الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٩ولا يعيد عند أرباب النهى لأصله المعروف عند الفقها ومن أتى بتلك قبل المغرب أخطأ نهج الأولياء النجب وهكذا بعد العشاء الآخره لا يأتين بها سوي مکابره اذ لم يكن وقت لها ذلك في تحقيق كل علماء السلف يخف مضي ثلث الليل أو نصفه ورام للتعجيل من عرنة وما عليه من حرج ولا شيء عليه عند كل العقلا
ومن
يصل للمغرب حين ما ما خرج وأخر العشا الى جمع لأنه للاحتياط قد فعل وذاك واجب على أهل العمل وهل لثلث الليل أو للنصف يصح تأخير حُكِي بخلف وقيل بل يؤخرنهما قرب طلوع الفجر قول نقلا
إلى
وقد ذكرت ذاك في أوقات صلاتنا بالنفي والاثبات
-
119
-
١٬٠٧٥ / ١٬٧٤٠
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.