كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٢

الافاضة إلى منى وسننها

الى هنا الحج تناهى في الهدى وها هنا الغاية حكمها بدا وكل شيئ ينتهي وينقضى والرب بالأداء منا قد رضي الى هنا النياق سيراً تطلح وترقل العيس كسفن تسبح الى هنا المفروض في الحج يقف الى هنا المرجع فرضاً قد عرف الى هنا تناهت الأعمال وبانتِهَاهَا تبلغ الآمال الى هنا كل الحجيج يرجع ويقضي واجباً عليه يشرع

الملبي للتلبي

للتلبيـ

ويقطـ مع جمرة العقبة دون مرية وادع هناك واسأل الهدايه والرشد عن مناهج الغواية واسأل مليك الملك للتوفيق في الدين والدنيا ودفع الضيق ويرمي للجمرة دون ما خفا بعد طلوع الشمس أمر عرفا

الفضلا

الى الزوال ذلك الوقت لها كما على ذلك كل الفقهـ ومن رماها قبل ان تطلع لا يقبل منه ذاك عند أو كان بالليل رماها فليعد لرميها بعد الطلوع مجتهد ان لم يعده فهنا عليه دم لأنه بدل ما الشرع حكم وقيل بعض العلما يرخص بعد طلوع الفجر فيه لخصوا بعد طلوع الشمس جاء في الأثر عن صحبنا هذا مقال قد ذكر وأطلق الايضاح ان رماها نهار يوم النحر قد قضاها أو كان في يوم الغير النحر قد ألزمه دماً كذا عنه ورد قدَّم أو أخر هكذا نقل عنه فخذ بالحق واترك الجدل وقد رماها المصطفى في يوم على حضرة كل القوم وعنه نأخذن للمناسك بل يأخذن عنه كل ناسك لولا محمد النبي المصطفى لم يك دين الله يوما عرفا ورميها من جهة الوادى أحب ولم يكن ذلك أمراً قد عن ابن مسعود لنا قد نقلا كذاك ذاك الحبر فيها فعلا

وجب

-

122

-