كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٣

233

الحصاة فافهما

فيجعلن منى يمينه كما قد جعل البيت يساراً فاعلما ثم يكبرن متى ما قد رمى تكبيرة مع ومن رماها يا أخى من أسفل أو كان أعلا كَأوسَطِ قُل من جميع ذاك واسع ولا خفا فلتتبعوا فعل النبي المصطفى وأجمعوا من لم يقع حصاه في محله يعيد ذاك فاعرف من لم يقع حصاه أي في العقبه فعوده الشرع عليه أوجبه وسنة تكـ بير كل راي لها على ما جاء في الأحكام ومن نسي التكبير كله يُعد التكبير كله يُعد أو فاته فالشاة هديه ورد وان نسي تكبيرة حين نسي أو كان ثنتين وكلنا نسي رمى حصاة أو حصاتين هنا أعاد للتكبير عند الفطنا ان كان من ساعته وقد كفى ذلك للنسيان فيما عرفا أو لا فمعروفاً لذاك يصنع يجبر للتقصير قول يرفع والرمي يوم النحر جمر العقبه بالسبع ترمى لدليل أوجبه ورميها بغير ذاك لم يصح اذ خالف المشروع في قول وضح وهي التي تكون قرب الشجره معروفة عند الورى مقرره والرمي واقفاً من الوادى أحب والانصراف بعد رمي مست وجايز على على الرحال يرمي كما أتى عن النبي النبي الأمي على بغلته في الخبر مثل حصى الحذف صحيح ورميها تفاؤل فيما بالرمي للذنب لعفو قد قصد

مى

وهو

الأثر

اتباع للذبيح اذ رمى إبليس بالسبع حكته العلما بأمر إبراهيم كان قد رمى له هناك لمرام قد سما وقيل بالبعد من النار قصد تفاؤلاً بذاك جاء في سند وقيل بل ابليس كان قد قصد لموضع الجمار هكذا ورد وكان جبريل النبي قد أمر النبي قد أمر بِرَمْيِهِ هناك جاء في الأثر ثم حصى الحذف كبعر الغنم أو بندق بأرض ذاك الحرم

—

123

-